للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨ - كِتَابُ البُيُوعِ

حدثنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْأَصْبَهَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطُّوسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّجَّارِ كِتَابَ الْبُيُوعِ إِلَى آخِرِهِ قَالَ:

[١٤٩٨٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ، قَالَا: إِذَا أَفْلَسَ أَوْ مَاتَ حَلَّ دَيْنُهُ.

[١٤٩٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ وَابْنِ طَاوُسٍ (١)، عَنْ أَبِيهِ قَالَا: إِذَا جَعَلُوا الدَّيْنَ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ.

[١٤٩٩٠] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الدَّيْنَ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ، ثُمَّ يُفْلِسُ بَعْضهُمْ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالَّذِي وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَالُ مِنْهُمْ، وَيَتَحَوَّلُ الْوَرَثَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ.

[١٤٩٩١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

١ - بَابُ لَا سَلَفَ إِلَّا إِلى أجَلٍ مَعْلُومٍ

° [١٤٩٩٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ، فَقَالَ: "مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا (٢)، إِلَّا بِكَيْل مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ".


(١) قوله: "وابن طاوس" في الأصل: "وعن طاوس"، والمثبت هو الصواب كما في "أخبار القضاة" (٢/ ٣٥٩) من طريق عبد الرزاق.
(٢) الربا: الزيادة المشروطة في العقد، والخالية عن عوض مشروع. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>