للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَلَكَ الْمُشْتَرِي فِي الشُّرْطِ قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ رَضِيَ أَوْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَ وَرَثَتَهُ، فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ وَالْمُشْتَرِي فِي أَجَلِهِ، فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ يَرُدُّهُ عَلَى وَرَثَةِ (١) الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ.

[١٥٢٢٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدَهُمَا، فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ، قَالَ: يَغْرَمُ أَنْصَافَ أَثْمَانِهِمَا، فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَهُ.

٢٣ - بَابُ الشَّرْطِ فِي الْبَيْعِ

[١٥٢٢٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَالثوْريُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الْعَتَاقَةَ (٢)، وَكُلُّ نِكَاحٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلَّا الطَّلَاقَ.

[١٥٢٢٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا، وَنَقَصَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَا نَقَصَ.

[١٥٢٢٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: أَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً يَتَسَرَّى (٣) بِهَا، فَقَالَتْ: لَا أَبِيعُكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنِ اتَّبَعَتْهَا نَفْسِي، فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثمَنِ، قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لَا تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لِأَحَدٍ.

[١٥٢٢٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عَائِشَةَ كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الْأَمَةُ بِشَرْطٍ.


(١) تصحف في الأصل إلى: "ورثته"، والأظهر المثبت.
(٢) العتق والعتاقة: الخروج عن الرق، والتحرير من العبودية. (انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: عتق).
(٣) التسري: اتخاذ السيد أمته للنكاح. (انظر: القاموس الفقهي) (ص ١٧٢).
• [١٥٢٢٧] [شيبة: ٢٢١٧٠].

<<  <  ج: ص:  >  >>