للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤٦٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصلِّيَ مُسْتَنِدًا إِلَى الْحَائِطِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

٢١٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ كَمْ يكَبِّرُ

[٣٤٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يُفْتِيَانِ الرَّجُلَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ أَنْ يُكَبَّرَ تَكْبِيرَةً، وَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، قَالَا: وإِنْ وَجَدَهُمْ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ.

[٣٤٧٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ.

[٣٤٧١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ وَاحِدَةٌ".

وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ.

[٣٤٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ (١) وإِنْ كَبَّرَ ثِنْتَيْنِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا.

[٣٤٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَا يُجْزِئُهُ إِلَّا تَكْبِيرَتَانِ تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتِحُ بِهَا، وَتَكْبِيرَةٌ يَرْكَعُ بِهَا.

٢١٤ - بَابُ الرَّجُلِ يُدْرِكُ الْإِمَامَ وَهُوَ رَاكِعٌ فَيَرْفَعُ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ

[٣٤٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ فَكَبَّرْتَ، ثُمَّ لَا تَرْكَعُ حَتَّى يَرْفَعَ رَأسَهُ، فَلَا تَعْتَدَّ بِهَا.

[٣٤٧٥] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.


• [٣٤٦٩] [شيبة: ٢٥٢٠].
(١) قوله: "وبه يأخذ سفيان. عبد الرزاق، عن معمر، عن رجل، عن الحسن وقتادة قالا: يجزئه تكبيرة واحدة" من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>