للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤٧٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ * قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، وإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ.

[٣٤٧٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: إِذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ اتَّبَعَ الْإِمَامَ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ.

٢١٥ - بَابُ النُّعَاسِ حَتَّى تَفُوتَهُ بَعْضُ الصَّلَاةِ

[٣٤٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي رَجُلٍ كَبَّرَ مَعَ الْإِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى (١) صَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ رَكْعَتَيْنِ, قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ رَكَعَ وَسَجَدَ مَا سَبَقَهُ الْإِمَامُ، ثُمَّ (٢) يَتَّبعُ الْإِمَامَ بِمَا بَقِيَ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ.

[٣٤٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ: فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلَاتِهِمْ فَنَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ (٣) قَالَ: يَتَّبعُ الْإِمَامَ.

[٣٤٨٠] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ (٤)، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، قَالَ: يَتَّبعُ الْإِمَامَ.

[٣٤٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَبَّرْتُ مَعَ الْإِمَامِ لاِسْتِفْتَاحِ الصَّلَاةِ، ثُمَّ رَكَعَ الْإِمَامُ فَسَهَوْتُ فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى رَفَعَ (٥) الْإِمَامُ؟ قَالَ: فَقَدْ أَدْرَكْتَهَا فَاعْتَدَّ بِهَا.


• [٣٤٧٦] [شيبة: ٢٥٣٤].
* [١/ ١٣٨ أ].
(١) في (ر): "ثم".
* [ر/ ٣٦٥].
(٢) ليس في الأصل، (ر)، واستدركناه من "فتح الباري" لابن رجب (٦/ ١٤٥)، معزوا لعبد الرزاق.
(٣) بعده في "فتح الباري" لابن رجب (٦/ ١٤٥) معزوا للمصنف: "وسجد".
(٤) قوله: "ثم نعس حتى ركع الإمام" وقع في الأصل "حتى ركع من نعسه"، والمثبت من (ر)، وهو المناسب للسياق.
(٥) في الأصل: "ركع"، والمثبت من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>