للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٦٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُكَاتَبٌ بَيْنَ قَوْمٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقَاطِعَ بَعْضُهُمْ؟ قَالَ لَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ مَالٍ مِثْلَ مَا قَاطَعَ عَلَيْهِ هَؤُلَاء.

[١٦٦٧٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، كَاتَبَاه، فَأَدَّى إِلَى أَحَدِهِمَا كِتَابَتَهُ وَهُوَ يَسْعَى لِلْآخَرِ فِي كِتَابَتِهِ، قَالَ: حَدُّهُ، وَطَلَاقُهُ *، وَمِيرَاثُه، وَشَهَادَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ، حَتَّى يُؤَدِّيَ إِلَى الْآخَرِ، فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِ، فَلَهُ مِيرَاثُهُ.

[١٦٦٧٥] أخبرنا عبد الرزاق، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَا: إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْحُرِّ، وَمِيرَاثُهُ بَعْدُ لِلَّذِي عَلَيْهِ، وَوَلَاؤُهُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ.

[١٦٦٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَفَرٍ ثَلَاثَةٍ قَاطَعُوا مُكَاتَبًا لَهُمْ، وَشَرَطُوا عَلَيْهِ إِنْ لَمْ تُؤَدِّ كَذَا وَكَذَا، فَأَنْتَ عَبْدٌ، قَالَ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِمَّا سَمَّوْا عَلَيْهِ، عَادَ عَبْدًا.

١٣ - بَابٌ الْمُكاتِبُ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ (١) وَعَرْضُ الْمُكَاتَبِ

[١٦٦٧٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ لِمُكَاتَبٍ (٢) عَبْدٌ فَكَاتَبَه، فَعَتَقَ عَبْدُ الْعَبْدِ، ثُمَّ مَاتَ، لِمَنْ مِيرَاثُهُ؟ قَالَ: كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ، يَقُولُونَ: هُوَ لِلَّذِي كَاتَبَه، يَسْتَعِينُ بِهِ فِي كِتَابَتِهِ.

[١٦٦٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَأَدَّى صَاحِبُ الْألفِ خَمْسَمِائَةٍ، وَأَدَّى صَاحِبُ الْألفَيْنِ أَلْفًا، ثُمَّ مَاتَ الْأَوَّل، قَالَ: يَصِيرُ مَا عَلَى الْبَاقِي لِلسَّيِّدِ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ.

[١٦٦٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ، فَمَاتَ مُكَاتَبُ الْمُكَاتَبِ، وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، قَالَ: يَأْخُذُ الْمُكَاتَبُ الْألفَيْنِ اللَّذَيْنِ كَاتَبَ عَلَيْهَا، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ لِلسَّيِّدِ.


* [٥/ ٢١ ب].
(١) في الأصل: "وعبده".
(٢) في الأصل: "المكاتب"، والصواب ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>