للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦ - بَابُ مِلْءِ كَفٍّ مِنْ دَمٍ

° [١٩٤٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَلَسْتُ إِلَيْهِ فِي إِمَارَةِ الْمُصْعَبِ، فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ قَدْ وَلَغُوا فِي دِمَائِهِمْ، وَتَحَانَقُوا عَلَى الدُّنْيَا، وَتَطَاوَلُوا فِي الْبُنْيَانِ، وإِنِّي أُقْسِمُ بِاللَّهِ لَا يَأْتِي عَلَيْكُمْ إِلَّا يَسِيرٌ (١)، حَتَّى (٢) يَكُونَ الْجَمَلُ (٣) الضَّابِط، وَالْحُبْلَانُ (٤)، وَالْقَتَبُ (٥) أَحَبَّ إِلَى أَحَدِكُمْ (٦) مِنَ الدَّسْكَرَةِ الْعَظِيمَةِ، تَعْلَمُونَ أَنَّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "لَا يَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةَ *، وَهُوَ يَرَى بَابَهَا (٧) مِلْءُ كَفَّ مِنْ دَمِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، أَهْرَاقَهُ بِغَيْرِ حِلِّهِ، أَلَا مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ (٨) اللَّهِ، فَلَا يَطْلُبَنَّكُّمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ *".

١٣٧ - بَابُ الْقَسَامَةِ (٩)

[١٩٤٩٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ تَيْمٍ، أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ


° [١٩٤٩٨] [التحفة: م ٣٢٥٢، م ت ٣٢٥٥].
(١) في الأصل، (س): "يسيرا"، والمثبت من "المعجم الكبير" للطبراني (٢/ ١٥٩) من طريق الدبري، به، و"كنز العمال" (٤٠٤٥٣) معزوًا لعبد الرزاق.
(٢) من (س)، والمصادر السابقة.
(٣) في الأصل: "الحبل"، والمثبت من (س)، المصادر السابقة.
(٤) في الأصل: "والحملان" والمثبت من (س)، والمصادر السابقة.
(٥) القتب: الرحل الصغير على قدر سنام البعير، والجمع: أقتاب. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قتب).
(٦) قوله: "إلى أحدكم" من (س).
* [٥/ ١٤٠ أ].
(٧) قوله: "يرى بابها" وقع في (س): "يرجى ما بها".
(٨) الذمة: العهد والأمان والضمان، والحرمة والحق، والجمع: الذمم. (انظر: النهاية، مادة: ذمم).
* [س/ ١٦٨].
(٩) القسامة: الأيمان تقسم على أهل المحلة إذا وجد قتيل فيها لم يدر قاتله، حلف خمسون رجلا منهم أنهم ما قتلوه ولا يعلموا قاتله. (انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية) (٣/ ٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>