للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٨ - بَابُ الْمَرْأةِ تُصْدِقُ الرَّجُلَ

[١١٣٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَسُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْ عَنْهُ، وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَن الْفُرْقَةَ وَالْجِمَاعَ بِيَدِهَا، فَقَالَ: هَذَا مَرْدُودٌ، وَهُوَ نِكَاحٌ لَا يَحِلُّ.

[١١٣٥٤] عبد الرزاق*، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا (١) رَجُلًا، وَأَصْدَقَتْهُ، وَشَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهَا فَقَضى لَهَا عَلَيْهِ بِالصَّدَاقِ، وَأَنَّ الْجِمَاعَ وَالْفُرْقَةَ بِيَدِهِ.

[١١٣٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَعَ امْرَأَةٍ، فَقَالَتْ: زَوْجِي، وَقَالَ الرَّجُلُ: امْرَأَتِي، قِيلَ: فَأَيْنَ الشُّهُودُ؟ قَالَا: مَاتُوا أَوْ غَابُوا يُدْرَأُ عَنْهُمَا الْحَدُّ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: يُقَامُ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ إِذَا أَقَرَّا.

٢٩ - بَابُ النِّكاحِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ

[١١٣٥٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ، ثُمَّ طَلَّقَ فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا، إِنَّمَا طَلَّقَ غَيْرَ امْرَأَتِهِ.

[١١٣٥٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ نِكَاحٍ عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ فِيهِ فُرْقَةٌ - وإِنْ لَمْ يُذْكَرْ - (٢) كَانَ النّكَاحُ عَلَى غَيْرِ سُنَّةٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ فَلَا.

[١١٣٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ فِي نِكَاحٍ كَانَ وَجْهُهُ عَلَى السُّنَّةِ، فَتِلْكَ الْفُرْقَةُ تَطْلِيقَةٌ، وإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ (٣) سُنَّةٍ فَافْتَرَقَا فَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ.


* [٣/ ١٢٦ ب].
(١) ليس في الأصل، والسياق يقتضيها.
• [١١٣٥٦] [شيبة: ١٦٣٠٣]، وسيأتي: (١١٣٥٧).
• [١١٣٥٧] [شيبة: ١٦٣٠٣].
(٢) قوله: "وإن لم يذكر" كذا في الأصل، والمعنى مشكل.
(٣) ليس في الأصل، والسياق يقتضيها؛ فأثبتناه استظهارًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>