للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْغُلَامُ، قَالَ: لَا صَدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلصَّبِيِّ مَالٌ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ (١) الْأَبُ حَمَلَ الصَّدَاقَ.

[١١٢١٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: لَا يُؤْخَذُ الْأَبُ بِصَدَاقِ ابْنِهِ إِذَا زُوِّجَ فَمَاتَ صَغِيرًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْأَبُ كَفَلَ بِشَيْءٍ.

١٥ - بَابُ وُجُوبِ النِّكَاحِ وَفَضْلِهِ

° [١١٢١٦] عبد الرزاق، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو لَمَّا تَبَتَّلُوا وَجَلَسُوا فِي الْبُيُوتِ، وَاعْتَزَلُوا النِّسَاءَ، وَهَمُّوا بِالْخِصَاءِ، وَأَجْمَعُوا لِقِيَامِ اللَّيْلِ، وَصِيَامِ النَّهَارِ، بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَدَعَاهُمْ، فَقَالَ: "أَمَّا أَنَا فَأَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي".

° [١١٢١٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، وَأسْمُهَا خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ عَلَى عَائِشَةَ، وَهِيَ بَاذَّةُ (٢) الْهَيْئَةِ، فَسَأَلَتْهَا: مَا شَأْنُكِ؟ فَقَالَتْ: زَوْجِي يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصومُ النَّهَارَ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ عَائِشَةُ، فَلَقِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عُثْمَانَ (٣) فَقَالَ: "يَا عُثْمَانُ، إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا، أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ؟ فَوَاللَّهِ إِنَّ أَخْشَاكُمْ لِلهِ وَأَحْفَظَكُمْ لِحُدُودِهِ لأَنَا".

° [١١٢١٨] قال الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ: لَقَدْ رَدَّ، يَعْنِي (٤): رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ (٥)، وَلَوْ أَحَلَّهُ لَهُ لَاخْتَصَيْنَا.


(١) ليس في الأصل، والسياق يقتضيه.
° [١١٢١٧] [الإتحاف: حب حم ٢٢١٢٧].
(٢) البذاذة: التواضع في اللباس، ولبس ما لا يُؤدَى منه إلى الخيلاء. (انظر: الفائق) (١/ ٩٠).
(٣) ليس في الأصل، واستدركناه مما يأتي عند المصنف برقم (١٣٤٧٤).
° [١١٢١٨] [الإتحاف: مي جا حب حم ٥١٠١] [شيبة: ١٦١٥٣].
(٤) في الأصل: "علي"، والمثبت مما يأتي عند المصنف برقم (١٣٤٧٥).
(٥) التبتل: الانقطاع عن النساء وترك النكاح. (انظر: النهاية، مادة: بتل).

<<  <  ج: ص:  >  >>