للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠ - بَابُ نِكَاحِ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَغَيْرِهِ

[١١٣٦٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَوْ نَكَحَ رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ جَاهِلًا، مَا كَانَ ذَلِكَ بِإِحْصَانٍ، حَتَّى يَنْكِحَ نِكَاحًا لَا شُبْهَةَ فِيهِ.

[١١٣٦٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: لَا يُحِلُّهَا نِكَاحُ أَخِيهَا مِنَ الرَضَاعَةِ جَاهِلًا لِزَوْجٍ، وإِنْ كَانَ بَنَى حَتَّى تَنْكِحَ نِكَاحًا لَا لُبْسَ فِيهِ.

[١١٣٦٦] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً وَهِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: لَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهُ مِنْهَا.

[١١٣٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَ صَغِيرَةً رَضِيعَا، فَعَمَدَتْ أُمُّ امْرَأَتِهِ الْأُولَى فَأَرْضَعَتْهَا، قَالَ: تَفْسُدَانِ جَمِيعَا، وَالصَّدَاقُ عَلَى الْأُمِّ الَّتِي أَرْضَعَتْ، نِصفُ الصَّدَاقِ لِكُل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا*، لِأَنَّ الْفَسَادَ دَخَلَ مِنْ قِبَلِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أَيَّتَهُمَا شَاءَ، فَإِنْ دَخَلَ بِالْأُولَى، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا عَلَيْهِ، وَعَلَى الْأُمِّ نِصْفُ الصَّدَاقِ لِلصَّغِيرَةِ، وإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، لِأَنَّهَا فِي مَائِهِ، وَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ، وَلَيْسَتْ بِتَطْلِيقَةٍ، وَلكنَّهَا فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الصَّغِيرَةَ فِي عِدَّةِ الْأُولَى.

[١١٣٦٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا (١) اسْتَحَلَّ، فَإِذَا مَضَتْ عِدَّةُ الَّتِي دَخَلَ بِهَا فَأَنْكَحَتْهُ (٢) إِنْ شَاءَتْ.

[١١٣٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى ذَهَبَ أَرْضًا أُخْرَى، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةَ أُخْرَى وَدَخَلَ بِهَا، فَإِذَا هِيَ أَمُّ الَّتِي تَزَوَّجَ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا أَبَدًا.


* [٣/ ١٢٧ أ].
(١) زاد بعده في الأصل: "إذا" وهي مزيدة خطأ.
(٢) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "فنكحته".

<<  <  ج: ص:  >  >>