للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَعَنْ (١) أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: لَيْسَ إِحْصَانُهُ فِي الشِّرْكِ بِشَيءٍ (٢)، حَتَّى يَغْشَاهَا (٣) فِي الْإِسْلَامِ.

[١٤٢١٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَدَخَلَ بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ أَسلَمَ، ثُمَّ زَنَى، قَالَ: يُرْجَمُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ أَحْصَنَ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلَا. وَقَالَ قَتَادَةُ: يُرْجَمُ (٤).

٣١٠ - بَابٌ (٥) هَلْ يَكُونُ النِّكَاحُ الْفَاسِدُ إِحْصَانًا؟

[١٤٢٢٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، قَالَ: لَيسَ بِإِحْصَانٍ.

وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ.

٣١١ - بَابُ (٥) حَدِّ (٦) الْبِكرِ

[١٤٢٢١] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ قَالَ: الْبِكْرُ يُجْلَدُ مِائَةَ، وَيُنْفَى سَنَةً.

[١٤٢٢٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّه قَالَ فِي الْبِكْرِ يَزْنِي: يُجْلَدُ مِائَةً، وَيُغَرَّبُ (٧) سَنَةً.

° [١٤٢٢٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أُوحِيَ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، ثُمَّ قَالَ: "خُذُوا! خُذُوا! قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، جَلْدُ مِائَةٍ، وَالرَّجْمُ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ (٨) جَلْدُ مِائَةٍ، وَنَفْيُ سَنَةٍ"، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يُفْتِي بِهِ.


(١) في الأصل: "عن"، بدون واو، والتصويب من (س).
(٢) في (س): "إحصان".
(٣) غشيان المرأة: جماعها. (انظر: اللسان، مادة: غشا).
(٤) من قوله: "إن كان من أهل الكتاب"، وإلى هنا، ليس في (س).
(٥) ليس في (س).
(٦) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٧) التغريب: النفي عن البلد الذي وقعت فيه الجناية. (انظر: النهاية، مادة: غرب).
(٨) قوله: "والبكر بالبكر"، وقع في الأصل: "بالبكر والبكر"، والتصويب من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>