للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٤٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نِكَاحُ الْحُرَّةِ عَلَى الْأَمَةِ طَلَاقُ الْأَمَةِ.

[١٤٠١١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ. وإِذَا نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ.

[١٤٠١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ذَكَرَهُ، عَنْ (١) عُمَرَ مِثْلَهُ.

[١٤٠١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ لُقْمَانَ قَالَ: لَا تَنْكِحْ أَمَةَ غَيْرِكَ، فَتُورثَ بَنِيكَ حُزْنًا طَوِيلًا.

٢٨٥ - بَابُ نِكاحِ الْحُرِّ الْأَمَةَ النَّصْرَانِيَّةَ

[١٤٠١٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ فِي مَمْلُوكَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ: لَا (*) يَنْبَغِي أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْمُسْلِمُ، أَلَمْ يَسْمَعِ (٢) اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥]؟

٢٨٦ - بَابٌ عِتْقُهَا صَدَاقُهَا (٣)

° [١٤٠١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، ثُمَّ جَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا.


• [١٤٠١٠] [شيبة: ١٦٣٣٤، ١٦٣٣٧].
• [١٤٠١١] [شيبة: ١٦٣١٦].
(١) ليس في (س).
• [١٤٠١٤] [شيبة: ١٦٤٣٨].
(*) [٤/ ٧٨ ب].
(٢) في الأصل: "تسمع"، والمثبت من (س) هو الأنسب للسياق.
(٣) هذا الترجمة في (س): "يعتق أمته ثم يتزوجها".
° [١٤٠١٥] [الإتحاف: مي جا قط حم ١٦٠٦].

<<  <  ج: ص:  >  >>