• [١٢٣٩٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُكَفِّرُ وَيَرِثُهَا، قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَتَوَارَثَانِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفارَةٌ.
٧٨ - بَابُ الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أنْ يكفِّرَ
• [١٢٣٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَمَعَتْ (١)، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
• [١٢٣٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ نِكَاحَهَا، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.
• [١٢٣٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ، قَالَ: لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
• [١٢٣٩٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
• [١٢٣٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.
قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، فَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.
(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "فجومعت".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute