للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٣٩٤] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: يُكَفِّرُ وَيَرِثُهَا، قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يَتَوَارَثَانِ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفارَةٌ.

٧٨ - بَابُ الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أنْ يكفِّرَ

[١٢٣٩٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ لَمْ يُكَفِّرْ حَتَّى طَلَّقَهَا، فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ فَجَمَعَتْ (١)، ثُمَّ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، فَرَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

[١٢٣٩٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَمَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا فَأَرَادَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ نِكَاحَهَا، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.

[١٢٣٩٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الْمُظَاهِرِ يُطَلِّقُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ ثُمَّ يُرَاجِعُ، قَالَ: لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

[١٢٣٩٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُجَامِعُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

[١٢٣٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَمَاتَ عَنْهَا أَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ رَاجَعَهَا زَوْجُهَا الْأَوَّلُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.

قَالَ: وَكَانَ قَتَادَةُ أَيْضًا يَرْوي مِثْلَ قَوْلِهِ هَذَا، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَمَّا مَطَرٌ الْوَرَّاقُ، فَذَكَرَ عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ.


(١) كذا في الأصل، ولعل الصواب: "فجومعت".

<<  <  ج: ص:  >  >>