للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ذَلِكَ التَّيَمُّمُ أَنْ تُصَلِّيَ بِهِ، إِلَّا إِنْ نَوَيْتَ بِهِ * أَنَّكَ تَيَمَّمُ لِنَفْسِكَ، وَإِذَا عَلَّمْتَهُ الْوُضُوءَ أَجْزَأَكَ.

١٠٥ - بَابُ الْمُسَافِرِ يَخَافُ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ

[٩٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مَعَهُ إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءً فَقَطْ (١) فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، أَوْ جَاءَتِ الصَّلَاةُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ، فَخَشِيَ إِنْ تَطَهَّرَ بِمَا فِي الْإِدَاوَةِ الظَّمَأَ، قَالَ: فَاللَّهُ أَعْذَرَ بِالْعُذْرِ، عَلَيْهِ بِالتُّرَابِ (٢).

[٩٢٧] عبد الرزاق، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ (٣): إِذَا خَشِيَ الْمُسَافِرُ عَلَى نَفْسِهِ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاءٌ تَيَمَّمَ.

[٩٢٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ (٤)، عَنْ قَتَادَةَ مِثْلَهُ.

[٩٢٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ (٥)، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، مِثْلَهُ.

[٩٣٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَطَاءٍ قَالَا: إِذَا خَافَ الْعَطَشَ وَمَعَهُ مَاء فَلْيَتَيَمَّمْ وَلَا يَتَوَضَّأ.

١٠٦ - بَابُ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجنَابَةُ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَتَوَضَّأُ فَقَطْ (٦)

[٩٣١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ (٧): قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَ فِي سَفَرٍ، فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءَ قَدْرَ مَا يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصلَاةِ، قَالَ: فَلْيَتَوَضَّأْ (٨) بِهِ.


* [١/ ٣٦ ب].
(١) في الأصل، (ر): "قط"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في (ر): "التراب".
(٣) ليس في (ر).
(٤) قبله في الأصل: "بن"، وهو خطأ واضح، والتصويب من (ر).
(٥) قوله: "عبد الرزاق، عن الثوري "ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
(٦) في الأصل: "قط"، والمثبت من (ر).
(٧) زاد بعده في الأصل: "قال".
(٨) في الأصل: "يتوضأ"، والمثبت من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>