للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٥٧] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: يُقَالُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي فِي الْإِحْلِيلِ وَيَعَضُّ فِي الدُّبُرِ، فَإِذَا أَحَسَّ أَحَدُكُمْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَلَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا.

٦٠ - بَابُ الشَّكِّ فَي الْوُضُوء قَبْلَ أنْ يُصَلِّيَ

[٥٥٨] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ أَرَأَيْتَ إِنْ شَكَكْتُ (١) أَكُونُ أَحْدَثْتُ؟ قَالَ: فَلَا تَقُمْ لِلصَّلَاةِ إِلَّا بِيقِينٍ.

[٥٥٩] عَبْد الرَّزَّاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَتَوَضَّأْ، وإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَلَا تُعِدْ تِلْكَ الصَّلَاةَ.

[٥٦٠] عَبْد الرَّزَّاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا شَكَكْتَ فِي الْوُضُوءِ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ الصَّلَاةَ فَتَوَضَّأْ، وإِذَا شَكَكْتَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ فَامْضِ.

٦١ - بَابُ مَنْ شَكَّ فَي بَعْضِ أعْضَائِهِ

[٥٦١] عَبْد الرَّزَّاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّ (٢) خَيْثَمَةَ شَكَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ شَكَّ فِي الْوُضوءِ، يَقُولُ * وَسْوَسَةَ: لَمْ تَمْسَحْ بِرَأْسِكَ، لَمْ تَغْسِلْ كَذَا، قَالَ: ذَلِكَ مِنَ الشُّيْطَانِ، يَمْضِي.

وَقَالَ الثَّوْريُّ: وَكَانَ يُقَالُ: إِذَا ابْتَدَأَ ذَلِكَ أَنْ يُعِيدَ، فَإِذَا جَعَلَ (٣) يَكْثُرُ عَلَيْهِ، فَلَا يُعِيدُ الْوُضُوءَ وَالصلَاةَ.


• [٥٥٧] [شيبة:٨٠٨٩].
(١) بعده في (ر): "أن".
(٢) في الأصل: "بن"، والمثبت من (ر)، وينظر: "تهذيب الكمال" (٨/ ٣٧٠).
* [١/ ٢٢ أ].
(٣) في الأصل: "جعله"، والمثبت من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>