للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٠٠٩] عبد الرزاق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ (١) سَمِعْتُهُ أَوْ أَخْبَرْتُهُ عَنْهُ (٢)، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "إِذَا اسْتَيْقَظَ الرَّجُلُ مِنَ اللَّيْلِ فَوَجَدَ بَلَلًا وَلَمْ يَذْكُرِ احْتِلَامًا (٣)، فَلْيَغْتَسِلْ، فَإِنْ رَأَى أَنَّهُ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ".

[١٠١٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: اغْتَسِلْ (٤).

[١٠١١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا تَفَقَّدْ (٥) ذَلِكَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَتَعَرَّضُ.

١١٥ - بَابُ الرَّجُلِ يَرَى أنَّهُ يَحْتَلِمُ فَيَسْتَيْقِظُ فَلَا يجِدُ بَللًا

[١٠١٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ احْتَلَمَ، وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ.

[١٠١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ الرَّجُلُ يَحْتَلِمُ فَيُدْرِكُ ذَكَرَهُ، قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ النُّطْفَةُ فَيقْبِضُ (٦) عَلَيْهِ، فَتَرْجِعُ (٧) النُّطْفَةُ، هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ؟ قَالَ: إِنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْهُ شَيْءٌ، فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِ.


° [١٠٠٩] [التحفة: د ت ق ١٧٥٣٩] [شيبة: ٨٦٨].
(١) في (ر): "عمرو"، وهو تصحيف واضح، والمثبت من الأصل، وهو الموافق لما في "سنن الدارمي" (٧٨٤) من طريق المصنف، به.
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ر).
(٣) الاحتلام: إنزال النائم المني في منامه. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٢٥).
(٤) هذا الأثر ليس في الأصل، واستدركناه من (ر).
(٥) كذا الأصل، (ر)، ولعل الصواب: "يتفقد"، وما في النسخ يمكن توجيهه على جواز حذف أحد التاءين تخفيفًا، كما في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ} [النساء: ١]. وينظر: "معاني القرآن" للزجاج (٢/ ٦).
(٦) في (ر): "فيفيض"، وهو تصحيف واضح.
(٧) قوله: "فترجع النطفة" في الأصل: "فيرجع"، والمثبت من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>