للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ * - صلى الله عليه وسلم -: "الذِّبَّانُ فِي النَّارِ إِلَّا النَّحْلَ"، وَكَانَ يَنْهَى عَنْ قَتْلِهِنَّ، وَعَنْ إِحْرَاقِ الطَّعَامِ (١).

[٨٦٨٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: لَا تَقْتُلُوا الضِّفْدَعَ، فَإِنَّ صَوْتَهَا الَّذِي تَسْمَعُونَ تَسْبِيحٌ وَتَقْدِيسٌ.

[٨٦٨٦] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى الْمُحْرِمَ أَنْ يَقْتُلَ الرَّخَمَةَ أَوِ الْقَمْلَ فِي الْحَرَمِ.

٢٧ - بَابٌ هَلْ يَحْكُمُ الَّذِي يُصِيبُ الصَّيْدَ عَلَى نَفْسِهِ؟ وَكَيْفَ يَنْبَغِي لَهُ أنْ يَصْنَعَ؟

[٨٦٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُخَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَجُلًا يُقَالُ لَهُ أَرْبَدُ أَصَابَ ضَبًّا فَأَتَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: احْكُمْ فِيهِ فَحَكَمَ، فَصَدَّقَهُ عُمَرُ.

[٨٦٨٨] عبد الرزاق، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ شَهِدَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ صَفْوَانَ وَجَاءَهُمَا رَجُلٌ أَصَابَ صَيْدًا، فَقَالَ: احْكُمَا عَلَيَّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لاِبْنِ صَفْوَانَ: إِمَّا أَنْ تَقُولَ وَأُصَدِّقُكَ، وإِمَّا أَنْ أَقُولَ وَتُصَدِّقُنِي، فَقَالَ ابْنُ صَفْوَانَ: قُلْ، وَأُصَدِّقُكَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فِيهِ كَذَا، وَكَذَا، فَصَدَّقَهُ ابْنُ صَفْوَانَ.


* [٣/ ٧ أ].
(١) سيأتي برقم (١٠٢٤٧).
(٢) تصحف في الأصل إلى: "نعيم"، وهو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي، والتصويب من "علل الحديث" لابن أبي حاتم (٦/ ٢٦٥)، من طرق عن قتادة به، وجعله هناك عن ابن أبي نعم عن عبد الله بن عمرو، وليس ابن عمر، وينظر أيضا ترجمة ابن أبي نعم في "تهذيب الكمال" (١٧/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>