للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤١ - بَابُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ بِعَرَفَةَ

[٩٦٥٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا عَتَقَ الْعَبْدُ بِعَرَفَةَ أَجْزَأَتْ عَنْهُ تِلْكَ الْحَجَّةُ، وإِذَا عَتَقَ بِجَمْعٍ لَمْ تَجُزْ عَنْهُ.

[٩٦٥٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ قَالَا (١): إِنْ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ الصُّبْحِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّتُهُ، وإِنْ لَمْ يَقِفْ لَيْلَةَ جَمْعِ بِعَرَفَاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ.

١٤٢ - بَابُ الصَّرُورَةِ (٢) وَقَوْلِهِ: إِنِّي حَاجٌّ

[٩٦٥٦] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ لِعَطَاءٍ: الصَّرُورَةُ، فَلَا يُنْكِرُهُ.

[٩٦٥٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ مِثْلَهُ.

[٩٦٥٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُعَيْمٍ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَشْعَرِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ غَنْمٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ: لَحَجَّةٌ أَحُجُّهَا وَأَنَا صَرُورَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سِتِّ غَزَوَاتٍ أَوْ سَبْعٍ، وَلَغَزْوَةٌ أَغْزُوهَا بَعْدَمَا أَحُجُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ سِتِّ حِجَجٍ أَوْ سَبْعٍ.

عَبْدُ اللهِ (٣) بْنُ نُعَيْمٍ شَكَّ.

° [٩٦٥٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا لَطَمَ الرَّجُلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ: أَنَا صَرُورَةٌ، فَيُقَالُ لَهُ: اعْذُرُوا


(١) في (ك): "قال"، والجادة ما أثبتناه.
(٢) الصرورة: التبتل وترك النكاح، والصرورة أيضا الرجل الذي لم يحج بعد وكذلك المرأة. (انظر: المشارق) (٢/ ٤٢).
(٣) أقحم قبله في (ك): "أخبرنا"، والصواب بدونها.

<<  <  ج: ص:  >  >>