• [٩٤٠٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَتَبَ هِرَقْلُ إِلَى مُعَاوِيَةَ يَسْأَلُهُ عَنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ: أَيُّ مَكَانٍ إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ ظَنَنْتَ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّ إِلَى الْقِبْلَةِ؟ وَأَيُّ مَكَانٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ مَرَّةً وَلَمْ تَطْلُعْ فِيهِ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ؟ وَعَنِ الْمَحْوِ الَّذِي فِي الْقَمَرِ؟ قَالَ: فَابْتَغَى مُعَاوِيَةُ عَلْمَ ذَلِكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَعْلَمَهُ مِنْ غَيْرِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ: أَمَّا الْمَكَانُ الُّذِي إِذَا صَلَّيْتَ فِيهِ ظَنَنْتَ أَنَّكَ تُصَلِّ إِلَى قِبْلَةٍ فَهُوَ ظَهْرُ الْكَعْبَةِ، وَأَمَّا الْمَكَانُ الَّذِي (١) طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ مَرَّةً وَلَمْ تَطلُعْ فِيهِ قَبْلُ وَلَا بَعْدُ فَالْبَحْرُ، حِينَ فَرَقَهُ اللَّهُ لِمُوسَى، وَأَمَّا الْمَحْوُ الَّذِي فِي الْقَمَرِ، فَاللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: {فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ} [الإسراء: ١٢]، فَهُوَ الْمَحْوُ.
١٠٨ - بَابُ قَرْنَيِ الْكبْشِ
• [٩٤٠٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ الْحَجَبَةِ، قَالَ: جَرَّدَ شيْبَةُ بْنُ عُثْمَانَ الْكَعْبَةَ قَبْلَ الْحَرِيقِ مِنْ ثِيَابٍ كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَسَوْهَا إِيَّاهَا، فَخَلَّقَهَا وَطَيَّبَهَا، قَالَ: فَتَرَكَ فِيهَا قَرْنَيِ الْكَبْشِ فِي ظَاهِرِهَا فِي الْبُنْيَانِ فِي نَحْوِ قِبْلَةِ الْمَقَامِ، قُلْتُ: وَمَا تِلْكَ الثِّيَابُ؟ قَالَ: مِنْ كُلِّ نَحْو كِرَارٌ وَخَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ.
• [٩٤٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ وَسَأَلْتُهُ: هَلْ كَانَ فِي الْبَيْتِ قَرْنَا كَبْشٍ؟ قَالَ: نَعَمْ كَانَا فِيهِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَهُمَا؟ قَالَ: حَسِبْتُ وَلكِنْ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَابَيْهِ أَنْ قَدْ رَاهُمَا، قَالَ: وَغَيْرُهُ مَا قَدْ رَآهُمَا فِيهِ، قَالَ: وَيَقُولُونَ: إِنَّهُمَا قَرْنَا الْكَبْشِ الَّذِي ذَبَحَ إِبْرَاهِيمُ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَتْ صَفِيَّةُ ابْنَةُ شَيْبَةَ: كَانَ فِيهِ قَرْنَا الْكَبْشِ.
وَحُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاس، قَالَ: كَانَا فِيهِ. قَالَ: وَحُدِّثْتُ عَنْ عَجُوزٍ، قَالَ: رَأَيْتُهُمَا فِيهِ بِهِمَا مُغْرَةُ مَشْقٍ.
(١) بعده في الأصل: "إذا"، وهو مزيد خطأ، ويخالف ما يقتضيه السياق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute