للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

٣٢٠ - بَابُ مَتَى يُفْطِرُ حِينَ يَخْرُجُ مُسافِرًا

[٤٦٣٧] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مُسَافِرًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَدْ أَصْبَحَ صَائِمًا أَفْطَرَ إِنْ شَاءَ حِينَ يَخْرُجُ.

[٤٦٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَفْطَرَ.

[٤٦٣٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.

[٤٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ (١) أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ خَرَجَ مُسَافِرًا نَهَارًا، فَلَمَّا جَاوَزَ الْفُرَاتَ أَمَرَ غُلَامَهُ فَسَقَاهُ فَأَفْطَرَ.

٣٢١ - بَابٌ هَلْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الدَّابَّةِ إِلَى (٢) الْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِهَا وَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟

[٤٦٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الدَّابَّةِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ، وَلَا مُدْبِرًا عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا أَوْ خَائِفًا، فَلْيُصَلِّ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ غَيْرَ مُدْبِرٍ عَنْهُ.

[٤٦٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ مُسَافِرُونَ، أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، يُصَلُّونَ عَلَى دَوَابِّهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءُوا، قُلْتُ: أَيَمْسَحُونَ بِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَاءً؟ قَالَ: نَعَمْ.


(١) سقط حرف العطف من الأصل، وهو خطأ.
(٢) قوله: "الدابة إلى"، ليس في أصل مراد ملا، والمثبت من (ك).

<<  <  ج: ص:  >  >>