للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَكُونُ مَقْصورَةً؟ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْفَرِيقَيْنِ رَكْعَتَانِ، إِنَّهَا لَيْسَتْ بِقَصْرٍ (١).

[٤٣٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: صلَاةُ الْخَوْفِ فِي الْمَغْرِبِ (٢)، قَالَ: يَقُومُ الْإِمَامُ وَيَقُومُ خَلْفَهُ صَفٌّ، وَصَفٌّ مُوَازِيَ الْعَدُوِّ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، فَيصَلّي بِالصَّفِّ الَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ فَيَصُفُّونَ (٣) مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، وَيَجِيءُ الصَّفُّ الْآخَرُونَ، فَيُصَلُّونَ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ (٤) وَالْإِمَامُ (٥) قَاعِدٌ، وَيَجِيءُ الْأَوَّلُونَ (٦) وَالْإِمَامُ قَاعِدٌ، فَيَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ، وَلَا يَقْرَءُونَ، وَيَجْلِسُونَ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ يَقُومُ لَهُمْ فَيُصَلِّي (٧) بِهِمُ الثَّالِثَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ الْإِمَامُ، فَيَنْطَلِقُونَ إِلَى مَصَافِّهِمْ (٤)، وَيَجِيءُ الْآخَرُونَ فَيُصلُّونَ رَكعَةً يَقْرَءُونَ فِيهَا ثُمَّ يَجْلِسُونَ، وَيَتَشَهَّدُونَ (٨)، ثُمَّ يَقُومُونَ مَكَانَهُمْ * فَيُصَلُّونَ رَكْعَةً أُخْرَى لَا يَقْرَءُونَ فِيهَا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ إِنْ شَاءُوا، وَيَتَشَهَّدُونَ (٩) وَيُسَلِّمُونَ.

٣٠٨ - بَابُ الصَّلَاةِ عِنْدَ الْمُسَايَفَةِ (١٠)

[٤٣٨٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: {أَنْ


(١) ينظر التعليق على الحديث السابق.
(٢) قوله: "في المغرب" ليس في الأصل، والمثبت من (ر)، ويؤيده أن الخبر بمعناه عن الثوري عند الطحاوي في "مختصر اختلاف العلماء" (١/ ٣٦٩) في كيفية المغرب في الخوف، وعند الجصاص في "أحكام القرآن" (٣/ ٢٤٤) تحت باب الاختلاف في صلاة المغرب.
(٣) في (ر): "مصتون" وهو تصحيف.
(٤) في (ر): "مصابهم" وهو تصحيف.
(٥) في الأصل: "الإمام" دون الواو، والمثبت من (ر).
(٦) في الأصل: "الألون"، والمثبت من (ر).
(٧) في (ر): "ويصلي".
(٨) في (ر): "فيتشهدون".
* [ر/ ٤٧٣].
(٩) قوله: "ويتشهدون" وقع في الأصل، (ر): "يتشهدون" دون الواو، والمثبت هو الأليق.
(١٠) في (ر): "السايقة"، ولكل منهما وجه يناسب أحاديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>