• [١٢٣٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ ظَاهَرَ بِذَاتِ مَحْرَمٍ، فَهُوَ ظِهَارٌ.
• [١٢٣٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنْ بِنْتِ خَالِهِ، قَالَ: لَيْسَ بِظِهَارٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ.
• [١٢٣٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَالَ رَجُلٌ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتُهُ عَلَيْهِ كَأُمِّهِ، ثُمَّ فَعَلَهُ، قَالَ ذَلِكَ التَّظَاهُرُ.
• [١٢٣٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِنْ حَنِثَ فَعَلَيْهِ الظِّهَارُ، وإِنْ لَمْ يَحْنَثْ فَلَا شَيءَ.
٧٠ - بَابُ الظِّهَارِ بِالطَّعَامِ وَالشَّرَابِ
• [١٢٣٤٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ ظَاهَرَ بِغَيْرِ النِّسَاءِ، بِطَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ أَوْ عَمَلٍ مَا كَانَ، فَإِنْ فَعَلَهُ كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.
• [١٢٣٤٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ، كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.
• [١٢٣٤٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ طَعَامًا أَنْ يَأْكُلَهُ، ثُمَّ أَكَلَهُ، كَفَّرَ عَنْ يَمِينِهِ.
° [١٢٣٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَنْ حَرَّمَ طَعَامًا فَلَيْسَ بِشَيءٍ، فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - حَلَفَ مَعَ التَّحْرِيمِ.
٧١ - بَابُ {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣]
• [١٢٣٥١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣]، قَالَ: الْوِقَاعُ (١) نَفْسُهُ.
(١) الوقاع والمواقعة: الجماع. (انظر: اللسان، مادة: وقع).