للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٦٣١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: كُلُّ فُرقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَكُلُّ فُرْقَةٍ مِنْ قِبَلِ الْمَرأَةِ فَلَيْسَتْ بِشَيءٍ.

[١٢٦٣٢] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ أَحْسَبُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُلُّ شَيءٍ أَجَازَهُ الْمَالُ فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، يَعْنِي: الْخُلْعَ.

[١٢٦٣٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُس، قَالَ: سَأَلَ (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُل طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ (٢)، أَيَنْكِحُهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلَاقَ فِي أَوَّلِ الْآيَةِ وَآخِرِهَا، وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ.

١٠٩ - بَابُ الطَلَاقِ بَعْدَ الْفِدَاءِ

[١٢٦٣٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ بَعْدَ الْفِدَاءِ، قَالَ: لَا يُحْسَبُ شَيْئًا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُ (٣) مِنْهَا شَيْئًا، فَرَدَّهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، فَقَالَ عَطَاءٌ: اتَّفَقَ على ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، فِي رَجُلٍ اخْتَلَعَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْخُلْع، فَاتَّفَقَا على أَنَّهُ مَا طَلَّقَ بَعْدَ الْخُلْعِ، فَلَا يُحْسَبُ شَيْئًا، قَالَا جَمِيعًا: أَطَلَّقَ (٤) امْرَأَتَهُ؟ إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ.

[١٢٦٣٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَزَعَمَ ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ الْفِدَاء فِي عِدَّةٍ جَازَ.


* [٤/ ١٧ أ].
• [١٢٦٣٣] [شيبة: ١٨٧٦٦].
(١) تصحف في الأصل: "سألت"، والتصويب من "السنن الكبرى" (٧/ ٥١٧) للبيهقي من طريق ابن عيينة.
(٢) بعده في الأصل: "ثم" وهو مقحم، ينظر المصدر السابق.
(٣) تصحف في الأصل إلى: "تملك"، والتصويب من "المحلى" (١٠/ ٢٣٩) من طريق المصنف.
(٤) قوله: "جميعا أطلق" وقع في الأصل: "وطلق"، والتصويب من "المحلى" (١٠/ ٢٣٩) من طريق المصنف.

<<  <  ج: ص:  >  >>