للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٦٦٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ (١)، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَسْتَاسَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ (٢) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا عَقْلُ كَلْبِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: فَرَقٌ (٣) مِنَ الزَّرْعِ، قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ حَقٌّ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُؤَدِّيَه، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبَلَه، وَهُوَ يُنْقِصُ مِنَ الْأَجْرِ.

[١٩٦٦٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: بَلَغَنِي فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ، قَالَ: يَغْرَمَ لِصاحِبِهِ مِثْلَهُ.

١٥٥ - بَابُ عَيْنِ الدَّابَّةِ

[١٩٦٦٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَضَى شُرَيْحٌ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ إِذَا فُقِئَتْ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا، إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ رَضِيَ ثَمَنَهَا، وإِنْ شَاءَ شَرْوَاهَا (٤)، قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ.

[١٩٦٦٨] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَيْهِ: فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.

[١٩٦٦٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلًا أَخْبَرَه، أَنَّ شُرَيْحًا، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي عَيْنِ (٥) الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا.


• [١٩٦٦٥] [شيبة: ٢١٣١٦].
(١) قوله: "بن عطاء" ليس في الأصل، والمثبت من (س). وينظر: "المحلى" (١٠/ ٥٢٣).
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣) الفرق: مكيال يسع ثلاثة آصع، ويعادل: ٦.١٠٨ كيلو جرام. (انظر: المقادير الشرعية) (ص ٢٠٠).
• [١٩٦٦٧] [شيبة: ٢٧٩٦٦].
(٤) قوله: "شَرْوَاهَا"، في (س): "شراؤها"
• [١٩٦٦٨] [شيبة: ٢٧٩٦٢، ٢٧٩٦٤، ٢٧٩٦٨]، وتقدم: (١٨٩٨٣).
• [١٩٦٦٩] [شيبة: ٢٧٩٦٢، ٢٧٩٦٨].
(٥) تصحف في الأصل إلى: "ربع"، والمثبت من (س). وينظر: "المحلى" لابن حزم (٨/ ١٤٩) حيث أورده عن عمرو بن دينار، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>