للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٩٧٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، مِثْلَهُ.

١٦٦ - بَابُ قَتْلِ النَّصْرَانِيِّ الْمُسْلِمَ

[١٩٧٧٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَصْرَانِيٌّ يَقْتُلُ مُسْلِمًا عَمْدًا، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بِهِ عَلْمٌ؟

[١٩٧٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: يُخَيَّرُ الْمُسْلِمُ؛ فَإِنْ شَاءَ الْقَوَدَ، وإِنْ شَاءَ الدِّيَةَ.

° [١٩٧٧٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُتيَ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَأَمَرَ (١) بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.

[١٩٧٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَسُئِلَ عَنْ نَصْرَانِيٍّ قَتَلَ عَبْدَا مُسْلِمًا، قَالَ: يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَه، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} [البقرة: ٢٢١].

١٦٧ - بَابُ فِدَاءِ سَبْيِ (٢) أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ

[١٩٧٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: اعْقِلْ عَنِّي ثَلَاثًا: الْإِمَارَةُ شُورَى، وَفِي فِدَاءِ الْعَرَبِ مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ، وَفِي ابْنِ الْأَمَةِ عَبْدَانِ. وَكَتَمَ ابْنُ طَاوُسٍ الثَّالِثَةَ.


° [١٩٧٧٦] [الإتحاف: عه طح حم ١٢٥٧] [شيبة: ٢٨٠٤٩، ٢٨٢٦٥].
(١) في الأصل: "فقال: وأمر"، والتصويب من "مسند أحمد" (١٢٨٦٣) من طريق المصنف، به، ومما تقدم عند المصنف (١١٠١٦)، (١٩٤٨١).
(٢) السَّبْي والسِّباء: الأسْر، والمراد ما وقع فيه من عبيد وإماء وغير ذلك. (انظر: اللسان، مادة: سبي).

<<  <  ج: ص:  >  >>