للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٥٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ شِهَابٍ يَقُولُ: يُخَيَّرُ زَوْجُهَا إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وإلَّا فَرَّقَ الْإِسْلَامُ بَيْنَهُمَا.

قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ، كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا عُتِقَتْ قَبْلَهُ.

[١٣٥٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ وَزَوْجُهَا نَصْرَانِيٌّ، قَالَ: طَلَّقَهَا الْإِسْلَامُ (١).

[١٣٥٤١] وأمَّا الثَّوْريُّ فَذَكَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ (٢) عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ (٣): إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ (٤) فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ ابْنُ شُبْرُمَةَ أَيْضًا.

[١٣٥٤١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ فِي الْمُشْرِكَيْنِ الْمُعَاهَدَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا: مَتَى مَا رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَعُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَمَ وإِلَّا (٥) فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: كُلُّ فُرْقَةٍ طَلَاقٌ، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: كُلُّ شَيءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ فَهُوَ طَلَاقٌ، وَكُلُّ شَيءٍ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا فَهُوَ فُرْقَةٌ، وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ.

٢٢١ - بَابُ الْمُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أحَدُهُمَا

[١٣٥٤٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ.


(١) قوله: "في النصرانية تسلم وزوجها نصراني، قال: طلقها الإسلام" من (س).
(٢) في (س): "بن"، وهو تصحيف واضح، والمثبت موافق لما في "الاستذكار" (١٦/ ٣٣٧) معزوًّا لعبد الرزاق.
(٣) قوله: "وأما الثوري فذكر عن عمرو بن ميمون بن مهران، أن عمر بن عبد العزيز قال" من (س).
(٤) قوله: "في العدة" وقع في (س): "طاهرة"، والمثبت موافق لما في "الاستذكار".
(٥) قوله: "فإن أسلم وإلا" من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>