للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٣٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاةٌ حَتَّى * يُقْبَضَ، فَإِذَا قُبِضَ زَكَّاهُ وَاحِدَةً.

[٧٣٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ * يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيُزَكِّيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ فِي ثِقَةٍ، وإِذَا كَانَ يَخَافُ عَلَيْهِ التَّوَى (١) فَلَا يُزَكِّيهِ، فَإِذَا قَبَضَهُ زَكَّاهُ لِمَا غَابَ عَنْهُ.

[٧٣٥٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ.

٣٦ - بَابُ أخْذِ الْعُرُوضِ فِي الزَّكَاةِ

[٧٣٥٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فِي زَكَاتِهِمُ الْعُرُوضَ.

[٧٣٦٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُ الْعُرُوضَ فِي الزَّكَاةِ، يَجْعَلُهَا فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِ.

٣٧ - بَابُ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠]

[٧٣٦١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} [التوبة: ٦٠] فَتَلَوْتُ عَلَيْهِ الآيَةَ، قُلْتُ: الصَّدَقَاتُ كُلُّهَا لَهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا وَضَعْتَ زَكَاتَكَ (٢) فِي صنْفٍ وَاحِدٍ، أَوْ صِنْفَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً، وَلَوْ كَانَتْ كَثِيرَةً أَمَرْتُهُ أَنْ يَجْعَلَهَا فِيهِنَّ كُلَّهُنَّ.


* [٢/ ١٠٨ ب].
* [ن/ ١٤٤ ب].
(١) في (ن): "الثواء"، والثواء: طول المكث، وأما التوى فيعني: الهلاك. وتوي المال فهو توٍ: ذهب فلم يُرجَ. ينظر: "المحكم والمحيط الأعظم" (٩/ ٥٥٠) "الدلائل في غريب الحديث" (٢/ ٥٢٧)، "غريب الحديث" للخطابي (١/ ٤٩٨).
• [٧٣٥٩] [شيبة: ١٠٥٤١].
(٢) قوله: "زكاتك" نسبه في (ن) لنسخة، وفي الحاشية: "زكاة مالك"، وصحح عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>