للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابْنِ سَلَمَةَ قَالَ: اشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِسِتَمِائَةٍ أَوْ بِسَبْعِمِائَةٍ، فَنَشَدَ بِهِ سَنَةً لَا يَجِدُهُ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْمَسْجِدِ (١)، فَتَصَدَّقَ بِهَا مِنْ دِرْهَمٍ وَدِرْهَمَيْنِ عَنْ رَبِّهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرَهُ، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ الْأَجْرُ لَه، وإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ كَانَ لَهُ مَالُه، ثُمَّ قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: هَكَذَا افْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ.

[٢٠٢٤٨] عبد الرزاق، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي اللُّقَطَةِ: يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا خَيَّرَه، فَإِنِ اخْتَارَ الْأَجْرَ كَانَ لَهُ الْأَجْر، وإِنِ اخْتَارَ مَالَهُ كَانَ لَهُ مَالُهُ.

[٢٠٢٤٩] الثورِي، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِي، أَنَّ شُرَيْحًا قَدْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي اللُّقَطَةِ.

[٢٠٢٥٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْريِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: إِنِّي وَجَدْتُ شَاةً، قَالَتِ: اعْلِفِي، وَاحْلُبِي، وَعَرِّفِي، ثُمَّ عَادَتْ إِلَيْهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَتْ: أَتُرِيدِينَ أَنْ آمُرَكِ بِذَبْحِهَا؟

[٢٠٢٥١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: مَا كَانَ يُخْشَى فَسَادُهُ فَبِعْه، وَتَصَدَّقْ بِهِ.

١ - بَابٌ أُحِلَّتِ اللُّقَطَةُ الْيَسِيرَةُ

° [٢٠٢٥٢] عبد الرزاق، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ (٢)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - دخْلَةٌ * لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، وَكَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَلِيٍّ دَخْلَةٌ لَيْسَتْ لِأَحَدٍ غَيْرِهِ، فَكَانَتْ دَخْلَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَلِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهِ (٣) كُلَّ


(١) في الأصل: "السدة"، والمثبت من "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٢٠٥٠) من طريق أبي وائل، به.
• [٢٠٢٤٨] [شيبة:٢٢٠٤٩].
° [٢٠٢٥٢] [التحفة: د ٤٤٤٣].
(٢) غير واضح في الأصل، وأثبتناه استظهارًا، وكأن سقطا وقع بين عبد الرزاق وأبي هارون العبدي.
* [٥/ ١٧٥ أ].
(٣) في الأصل: "عليها"، وهو خطأ واضح لا يستقيم معه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>