للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [٧١١٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نهَى أَنْ تُبَاعَ الصدَقَةُ حَتَّى تُعْقَلَ، وَتُوسَمَ.

° [٧١١٤] عبد الرزاق، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ الْبَجَلِيِّ، عَنْ جَهْضَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ (١) قال: نَهَى رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ.

١٢ - بَابُ إِذَا لَمْ تُوجَدِ السِّنُّ (٢)

[٧١١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، أَنَّ عَاصِمَ بْنَ ضَمْرَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِب يَقُولُ: فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ شَاةٌ، فَإِذَا لَمْ تُوجَدْ أُخِذَتِ السِّنُّ الَّتِي دُونَهَا، وَغَرِمَ صَاحِبُ الْمَاشِيَةِ شَاتَيْنِ، أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ.

[٧١١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إِذَا أَخَذَ الْمُصَدِّقُ فِي الْإِبِلِ سِنًّا فَوْقَ سِنٍّ رَدَّ عَلَيْهِمْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ، وإِذَا أَخَذَ سِنًّا دُونَ سِنٍّ رَدُّوا عَلَيْهِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ (٣)، وإِذَا أَخَذَ مَكَانَ ابْنَةِ لَبُونٍ ابْنَ لَبُونٍ، فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَيْنِ.


° [٧١١٣] [شيبة: ١٠٦١٧].
° [٧١١٤] [الإتحاف: قط حم ٥٣٤٨].
(١) كذا ورد الحديث مرسلا في الأصل، (ن)، وسيأتي مطولا برقم (١٥٣١١) "عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد الخدري".
(٢) السن: الجارحة، مؤنثة، ثم استعيرت للعمر استدلالا بها على طوله وقصره، وجمعها أسنان.
(انظر: النهاية، مادة: سنن).
• [٧١١٥] [شيبة: ٩٩٨٣].
• [٧١١٦] [شيبة: ١٠٨٤٦].
(٣) قوله: "وإذا أخذ سنا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين" ليس في الأصل، واستدركناه من (ن).

<<  <  ج: ص:  >  >>