للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [٧٤٣٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا بَعَثَ خَارِصًا أَمَرَهُ أَلَّا يَخْرْصَ الْعَرَايَا (١).

[٧٤٣٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الْخَرْصُ الْيَوْمَ بِدْعَةٌ.

قال عبد الرزاق: وَبَلَغَنِي: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بِالْخَرْصِ عَلَى يَهُودٍ مَرَّةً، أَوْ ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهُ بَعْدُ.

٤٦ - بَابُ خَرْصِ النَّخْلِ وَالْعِنَبِ وَمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ

[٧٤٣٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ يُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ، وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ، قُلْتُ لَهُ: أَكَانَ مَنْ مَضَى يَخْرُصُونَ النَّخْلَ وَالْعِنَبَ وَلَا يَخْرُصُونَ الْحَبَّ، أَمِ النَّاسُ الْيَوْمَ؟ قَالَ: بَلْ مَضَى، إِخَالُ قَالَ (٢): وَالنَّاسُ الْيَوْمَ أَيْضًا لَا يَخْرُصُونَ.

[٧٤٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي (٣) عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يُخْرَصُ النَّخْلُ وَالْعِنَبُ وَلَا يُخْرَصُ الْحَبُّ.

° [٧٤٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ حِينَ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مَكَّةَ، فَقَالَ: "اخْرُصِ الْعِنَبَ كَمَا تَخْرُصِ النَّخْلَ، ثُمَّ خُذْ زَكَاتَهُ (٤) مِنَ الزَّبِيبِ كَمَا تَأْخُذُ زَكَاةَ النَّخْلِ مِنَ التَّمْرِ".


° [٧٤٣٧] [شيبة: ١٠٦٦١].
(١) العرايا: جمع العَرِيَّة، وهي: أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا ليأكله أهله رطبا. (انظر: معجم لغة الفقهاء) (ص ٣٠٨).
(٢) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن).
• [٧٤٤٠] [شيبة: ١٠٦٦٧].
(٣) ليس في الأصل، وأثبتناه من (ن)، وكذا قال ابن جريج في رواية محمد بن بكر عنه عند ابن أبي شيبة في "المصنف" (١٠٦٦٧).
(٤) في (ن): "زكاتها" ونسبه لنسخة، وفي الحاشية كالمثبت وصحح عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>