للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٠١٢] قال مَعْمَرٌ: وَقَالَ عَمْرٌو بْنُ دِينَارٍ: إِذَا مَاتَ وَقَدْ تَمَتَّعَ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ وإِنْ لَمْ يُدْرِكْ عَرَفَةَ.

[١٠٠١٣] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ مُتَمَتِّعًا فَعَلَيْهِ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِنْ مَاتَ بِعَرَفَةَ فِي غَيْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَهُوَ مُهِلُّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيءٌ.

[١٠٠١٤] قال ابْنُ جُرَيْجٍ: وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِذَا مَاتَ الْمُتَمَتِّعُ قَدْ لَبَّى بِالْحَجِّ حَيْثُمَا مَاتَ بِمَكَّةَ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْهَدْيُ.

[١٠٠١٥] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سُئِلَ عَطَاءٌ إِنْ مَاتَ عَبْدُكَ مُتَمَتِّعًا قَدْ أَذِنْتَ لَهُ وَلَمْ يَصُمْ؟ قَالَ: فَأَغْرَمُ عَنْهُ.

١٨٠ - بَابُ الْمُتَمَتِّعِ يَخْرُجُ مِنْ مَكةَ أمُتَمَتِّعٌ هُوَ؟

[١٠٠١٦] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ تَمَتَّعَ فِي شُهُورِ الْحَجِّ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ هَدْيٌ إِذَا وَصلَ أَهْلَهُ.

وَقَالَ هِشَامٌ: إِنَّ الْحَسَنَ كَانَ يَقُولُ: إِنْ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْهَدْيُ، وإِنْ لَمْ يَحُجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ بِشَيءٍ.

[١٠٠١٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْريُّ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ (١) عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ أَنَّ قَوْمًا اعْتَمَرُوا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ خَرَجُوا (٢) إِلَى الْمَدِينَةِ فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَيْهِمُ الْهَدْيُ.

[١٠٠١٨] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا


(١) بعده في (ك): "و" وهو مزيد خطأ، والتصويب من "مصنف ابن أبي شيبة" (١٣١٧٢) من طريق سيف، به.
(٢) غير واضح في (ك)، والمثبت من المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>