للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨٥٠٤] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِي، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَدْنَى مَا يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ الْجَرَادُ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَهَا جَزَاءٌ، وَفِيهَا تَمْرَةٌ.

[٨٥٠٥] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ حَكَمَ فِي الْجَرَادِ بِتَمْرَةٍ.

١٣ - بَابُ الْقَمْلِ

[٨٥٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْقَمْلَةِ يَقْتُلُهَا الْمُحْرِمُ لَهَا جَزَاءٌ، قَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيءٌ.

[٨٥٠٧] عبد الرزاق، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ (١)، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ.

[٨٥٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْقَمْلَةِ وَالْجَرَادَةِ وَالنَّمْلَةِ، وَأَشْبَاهِهَا مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ.

[٨٥٠٩] عبد الرزاق، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَتَلَهَا الْمُحْرِمُ فَفِيهَا قَبْضَةٌ مِنْ طَعَامٍ.

[٨٥١٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْقَمْلَةِ قَبْضَةٌ أَوْ لُقْمَةٌ، فَإِنْ قَتَلْتَهَا وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيءٌ، قُلْتُ: فَالْجَرَادُ مِثْلُهَا؟ قَالَ: مِثْلُهَا.

[٨٥١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَقْتُلُ الْقَمْلَةَ، وَأَنْتَ بِمَكَّةَ وَأَنْتَ حَلَالٌ (٢)، وَتَأْخُذُهَا وَأَنْتَ حَرَامٌ، فَتُلْقِيهَا إِنْ رَأَيْتَهَا عَلَى ثَوْبِكَ أَوْ جِلْدِكَ، وَلَا تَقْتُلُهَا، وإِنْ (٣) تَتَفَلَّى فَلَا، وَلَا تَقْتُلْهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَنْتَ مُحْرِمٌ.


(١) قوله: "هشيم عن أبي بشر" في الأصل: "بشير عن أبي هشيم"، وهو خطأ. ينظر: "المحلى" (٥/ ٢٧٧).
(٢) الحلال: أي غير الحرم ولا المتلبس بأسباب الحج. (انظر: النهاية، مادة: حلل).
(٣) في الأصل: "إن" والمثبت يقتضيه السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>