للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٠٥٠٢] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنْ قَتَادَةَ قَالَا: إِذَا دَخَلْتَ بَيْتًا لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، فَقُلِ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُرَدُّ عَلَيْكَ.

١١ - بَابُ انْتِهَاءِ السَّلَامِ

° [٢٠٥٠٣] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَن أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، قالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ عليه السَّلام: "عَشَرَةٌ"، فَجَاءَ آخَر، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، فَقَالَ: "عِشرُونَ"، فَجَاءَ آخَر، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، فَقَالَ: "ثَلَاثُونَ"، يَقُولُ: ثَلَاثُونَ حَسَنَةً.

[٢٠٥٠٤] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَو غَيْرِهِ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَلْقَى ابْنَ عُمَرَ (*)، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ وَمُعَافَاتُه، قَالَ: يُكْثِرُ مِنْ هَذَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: وَعَلَيْكَ مِائَةَ مَرَّةٍ، لَئِنْ عُدْتَ إِلَى هَذَا لأَسُوءنَّكَ.

١٢ - بَابُ السَّلَامِ عَلَى الْأُمَرَاءِ

[٢٠٥٠٥] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَلَّمَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْأَمِير، وَعِنْدَهُ رَهْطٌ (١) مِنْ أَهْلِ (٢) الشَّامِ، فَقَالُوا: مَنْ هَذَا الْمُنَافِقُ الَّذِي قَصَّرَ فِي تَحِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ لِمُعَاوِيَةَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ عَابُوا عَلَيَّ شيْئًا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، أَمَا إِنِّي قَدْ حَيَّيْتُ بِهَا


• [٢٠٥٠٢] [شيبة: ٢٦٣٥٧].
(*) [ف/٩٣ ب].
(١) الرهط: ما دون العشرة من الرجال. وقيل إلى الأربعين ولا تكون فيهم امرأة، ولا وأحد له من لفظه، ويجمع على أرهط وأرهاط. (انظر: النهاية، مادة: رهط).
(٢) ليس في (س)، وأثبتناه من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>