للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٨ - بَابٌ الْمُطَلَّقَةُ الْعَامِلُ فِي بَطْنِهَا تَوْءَمَانِ

[١٢٨٧٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْأَمَانِ، فَلَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَاحِدًا، وَفِي بَطْنِهَا الْآخَرُ، فَإِنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ.

[١٢٨٧٦] عبد الرزاق (١)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ (١) قَالَ: إِنْ طَلَّقَهَا وَفِي بَطْنِهَا تَوْءَمَانِ، فَوَضَعَتْ أَحَدَهُمَا، رَاجَعَهَا زَوْجُهَا مَا لَمْ تَضعِ الْآخَرَ.

[١٢٨٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضعَ حَمْلَهَا كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَبُتَّ (٢) طَلَاقَهَا.

[١٢٨٧٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا مَا لَمْ (٣) تَضَعْ حَمْلَهَا كُلَّهُ، إِذَا كَانَ فِي بَطْنِهَا اثْنَانِ.

[١٢٨٧٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ (٤) طَلَاقَهَا.

[١٢٨٨٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ وَ (٥) سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالُوا: لَهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ الْآخَرَ (٦) مِنْهُمَا، إِذَا كَانَ لَمْ يَبُتَّ (٤) طَلَاقَهَا.

قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ (٧): إِذَا وَضَعَتْ وَاحِدًا فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا.


(١) من (س).
(٢) في الأصل: "يثبت"، وهو تصحيف، والمثبت من (س).
(٣) قوله: "ما لم" وقع في (س): "حتى".
(٤) في الأصل: "يثبت"، والمثبت من (س).
• [١٢٨٨٠] [شيبة: ١٩١٥٣].
(٥) في (س): "عن"، وهو تصحيف واضح.
(٦) في (س): "الأخير".
(٧) بعده في (س): "وقتادة" وهو تكرار.

<<  <  ج: ص:  >  >>