للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٥٩٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: وَيُقَالُ: إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَلَا خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ (*) تَزَوَّجَهَا (١) قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ فَلَهَا الْخِيَارُ.

[١٣٩٥٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُنَا: أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيدُهَا، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ (٢) الْخِيَارُ.

[١٣٩٥٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتُهُ مُكَاتَبَةٌ إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا (٣)، فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تُخَيَّرُ.

[١٣٩٥٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً (٤) فَعُتِقَتْ عِنْدَهُ قَالَ: لَا خِيَارَ لَهَا.

[١٣٩٥٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: لَا خِيَارَ لَهَا.

[١٣٩٥٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا خِيَارَ لَهَا.

[١٣٩٦٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَا: لَهَا الْخِيَارُ.

[١٣٩٦١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا.

٢٧٨ - بَابُ الرَّجُلِ ابْتَاعَ امْرَأَتَهُ فَأعْتَقَهَا (٥)

[١٣٩٦٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ


(*) [س/ ٥٦].
(١) في الأصل: "زوجها"، والمثبت من (س) هو الصواب.
(٢) في (س): "لها".
(٣) قوله: "إذا أديا ما عليهما" في (س): "إذا أدى ما عليها".
(٤) في الأصل: "مكاتبته" والمثبت من (س) هو الصواب.
(٥) قوله: "ابتاع امرأته فأعتقها" في (س): "يبتاع امرأته فيعتقها".

<<  <  ج: ص:  >  >>