• [١٣٥٨٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالَا: تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ.
٢٢٨ - بَابُ نِكاحِ الْمجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ
• [١٣٥٨٧] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ (١) نِكَاحٌ أَوْ بَيْعٌ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ.
• [١٣٥٨٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصرَانِيةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ مِنْ مَجُوسِيٍّ.
• [١٣٥٨٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرُ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ لَهُ الْأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ أَيُزَوِّجُ (٢) الْعَبْدَ الْأَمَة؟ قَالَ: لَا.
٢٢٩ - بَابُ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ النصْرَانِيِّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا (٣)
• [١٣٥٩٠] عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِي (٤) فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِي، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: تُفَارِقُهُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا.
• [١٣٥٩١] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَه، قَالَ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَ غَيْرُهُ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ.
• [١٣٥٩٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تُفَارِقُهُ، وَلَهَا نِصْفُ الصدَاقِ. قَالَ قَتَادَةُ: وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَتَعْتِقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا.
(١) في الأصل: "المجوسي"، والمثبت من (س) وهو الموافق لما تقدم برقم (١٠٩١١).
(٢) في الأصل: "يزوج"، والمثبت من (س).
(٣) قوله: "أن يجامعها" ليس في الأصل في هذا الموضع، وهو مثبت من (س)، وقد تقدم عند المصنف برقم (ك: ١٥ ب: ٤٦)، وهو مؤدى كلام أهل العلم تحت الترجمة.
(٤) قوله: "عن الزهري" ليس في الأصل، وهو مثبت من (س)، وهو موافق لما تقدم عند المصنف بنفس المتن (١٠٩١٤).