للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

° [١٨١١٣] عبد الرزاق، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ مَوْرُوثَةٌ".

° [١٨١١٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْعُمْرَى وَسُنَّتِهَا عَنْ حَدِيثِ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ فَقَالَ: قَدْ أَعْطَيْتُكَهَا وَعَقِبَكَ مَا بَقِي مِنْهُمْ أَحَدٌ فَإِنَّهَا لِمَنْ أُعْطَاهَا، وإنَّهَا لَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً وَقَعَتْ فِيهِ الْمَوَارِيثُ.

[١٨١١٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ فَإِنْ أَعْطَاهُ سَنَةً أَوْ سَنَتَيْنِ، فَتِلْكَ مِنْحَةٌ (١) مَنَحَهَا أَخَاهُ وَلَيْسَتْ بِعُمْرَى.

١٥ - بَابُ السُّكْنَى

[١٨١١٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَنِيحٌ مَا عِشْتُ أَوْ هِيَ لَكَ سُكْنَى مَا عَشْت، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ، وإِذَا قَالَ: هِيَ لَكَ مَا عِشْتُ وَلَمْ يَذْكُرْ مَنِيحًا، وَلَا جَائِزَةَ سَكَنٍ فَهِيَ جَائِزَةٌ لَهُ وَلِعَقِبِهِ.

[١٨١١٧] أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ (٢) وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: وَلِيدَتِي هَذِهِ لَكَ مَا عِشْتُ قَالَ هَذِهِ الْعُمْرَى.

[١٨١١٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَعَطَاءٍ قَالَا: إِذَا قَالَ: هَذِهِ الدَّارُ سُكْنَى لَكَ مَا عِشْتُ فَهِيَ لَهُ وَلِعَقِبِهِ، وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ وَيُفْتِي بِهِ.


° [١٨١١٣] [التحفة: س ٥٣٩٣، س ٥٧٤٢] [شيبة: ٢٣٠٦٣، ٢٣٠٧٦].
° [١٨١١٤] [التحفة: د ٣١٦٠] [الإتحاف: جا طح حب ط ض حم ٣٨٥٢] [شيبة: ٢٣٠٧٩].
(١) المنحة والمنيحة: العطية والهبة، والجمع: المنائح. (انظر: النهاية، مادة: منح).
(٢) بعده في الأصل: "عن رجل"، وهو سبق قلم من الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>