للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِيلَاءٌ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْإِيلَاءِ شَيْئًا، فَقُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: إِنْ سَمَّى أَجَلًا وإِنْ لَمْ يُسَمِّ، فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَمَا قَالَ اللَّهُ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ *.

٩١ - بَابُ مَا حَالَ بَينَهُ وَبَيْنَ امْرَأتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ

[١٢٤٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ حَالَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَهُوَ إِيلَاءٌ، إِذَا قَالَ: وَاللَّهِ لأَغِيظَنَّكِ، وَاللَّهِ لأَسُوءَنَّكِ، وَاللَّهِ لَا أَقْرَبُكِ، وَأَشْبَاهُ هَذَا.

[١٢٤٧٢] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ (١) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَفَرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتِ الْجِمَاعَ، فَهُوَ إِيلَاءٌ.

[١٢٤٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَلَّا يُكَلِّمَ امْرَأَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْإِيلَاءُ فِي الْجِمَاعِ، وَأَنَا أَخْشَى (٢) أَنْ يَكُونَ هَذَا إِيلَاءً.

[١٢٤٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا حَلَفَ بِاللَّهِ لَيَغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوءَنَّهَا، أَوْ لَيُحَرِّمَنَّهَا، أَوْ لَا يَجْتَمِعُ رَأْسُهُ وَرَأْسُهَا فَهُوَ إِيلَاءٌ.

[١٢٤٧٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَيْسَ بِإِيلَاءٍ قَدْ غَاظَهَا حِينَ لَمْ يَقْرَبْهَا.

[١٢٤٧٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ


* [٤/ ٩ ب].
• [١٢٤٧٢] [شيبة: ١٨٩٥٩].
(١) تصحف في الأصل إلى: "عن" بدون واو العطف وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، فالثوري يروي عن حماد عن إبراهيم كما في: (١٣٥)، (١٩٩)، ويروى عن عبد الله بن أبي سفر كما في: (١٦٠١٤)، (١٦٩٣٥).
(٢) تصحف في الأصل إلى: "أحكي" والمثبت هو الصواب كما سيأتي من وجه آخر عن إبراهيم (١٢٤٧٦).
• [١٢٤٧٤] [شيبة: ١٩٤٧١]، وتقدم: (١٢٤٦٢).
• [١٢٤٧٦] [شيبة: ١٨٩٢٦]، وتقدم: (١٢٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>