للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٠ - بَابُ الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ

[١٢٤٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا، قَالَ: يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا.

[١٢٤٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمسَيَّبِ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا، قَالَ: عَلَيْهِ كفَّارَةُ الظِّهَارِ.

[١٢٤٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.

[١٢٤٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.

[١٢٤٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ، قَالَ: يَقَعُ عَلَيهِ الظِّهَارُ.

[١٢٤١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يُنْكَحَ فَلَيْسَ بشَيءٍ، إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ.

[١٢٤١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا.

٨١ - بَابُ الْمُظَاهِرِ مِرَارًا

[١٢٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

[١٢٤١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يَقُولَانِ (١): إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٍ، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.


(١) قبله بالأصل: "لا"، والظاهر أنها مقحمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>