٨٠ - بَابُ الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ
• [١٢٤٠٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأةٍ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا، قَالَ: يُكَفِّرُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا.
• [١٢٤٠٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمسَيَّبِ فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَةٍ لَمْ يَنْكِحْهَا، ثُمَّ نَكَحَهَا، قَالَ: عَلَيْهِ كفَّارَةُ الظِّهَارِ.
• [١٢٤٠٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ مِثْلَهُ، قَالَ: عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الظِّهَارِ.
• [١٢٤٠٨] عبد الرزاق، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِي، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّ رَجُلا جَعَلَ امْرَأَةً عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ إِنْ تَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: إِنْ تَزَوَّجَهَا فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
• [١٢٤٠٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الظِّهَارِ قَبْلَ النِّكَاحِ، قَالَ: يَقَعُ عَلَيهِ الظِّهَارُ.
• [١٢٤١٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ قَالَا: إِنْ ظَاهَرَ قَبْلَ أَنْ يُنْكَحَ فَلَيْسَ بشَيءٍ، إِلَّا أَنْ يَنْكِحَ.
• [١٢٤١١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا.
٨١ - بَابُ الْمُظَاهِرِ مِرَارًا
• [١٢٤١٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ مِرَارًا، فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.
• [١٢٤١٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ يَقُولَانِ (١): إِذَا ظَاهَرَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مِرَارًا، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٍ، وإِنْ ظَاهَرَ فِي مَجَالِسَ شَتَّى فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالْأَيْمَانُ كَذَلِكَ.
(١) قبله بالأصل: "لا"، والظاهر أنها مقحمة.