للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١٨٦٧] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ} [النساء: ١٩]، قَالَ: الزِّنَا، وَقَالَ غَيْرُهُ: الْفَاحِشَةُ: الْخُرُوجُ الْمَعْصِيَةُ.

[١١٨٦٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ.

[١١٨٦٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ فِي قَوْلِهِ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}، قَالَ: كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْزِلَ الْحُدُودُ، وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا أَتَتْ بِالْفَاحِشَةِ أُخْرِجَتْ، قَالَ مَعْمَرٌ وَقَالَ قَتَادَةُ: الْفَاحِشَةُ: النُّشُوزُ، وَفِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودِ: (إِلَّا أَنْ يَفْحُشْنَ).

[١١٨٧٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ * بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا بَذَتْ بِلِسَانِهَا فَهُوَ الْفَاحِشَةُ، لَهُ أَنْ يُخْرِجَهَا.

[١١٨٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: {إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ} ,قَالَ: هُوَ أَنْ تَبْذُوَ (١) عَلَى أَهْلِهِ.

١٣ - بَابُ اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا وَلَمْ يَبُتَّهَا

[١١٨٧٢] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ.

[١١٨٧٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَن ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَكَانَتْ طَرِيقَ عَبْدِ اللَّهِ فِي حُجْرَتِهَا،


* [٣/ ١٤٧ أ].
• [١١٨٧١] [شيبة: ١٩٥٤٨].
(١) البذاء: الفُحش في القول. (انظر: النهاية، مادة: بذأ).
• [١١٨٧٢] [شيبة: ١٩٢٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>