للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٤ - بَابُ مَا يَحِلُّ مِنَ الْفِداءِ

[١٢٦٧٧] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ شَيْئًا مِنَ الْفِدْيَةِ، حَتَّى يَكُونَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا، قِيلَ لَهُ: وَكَيْفَ يَكُونُ النُّشُوزُ؟ قَالَ: النُّشُوزُ: أَنْ تُظْهِرَ لَهُ الْبَغْضَاءَ، وَتُسِيءَ (١) عِشْرَتَهُ، وَتُظْهِرَ لَهُ الْكَرَاهِيَةَ، وَتَعْصِيَ أَمْرَهُ.

[١٢٦٧٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا.

[١٢٦٧٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، وَلَا يَقُولُ قَوْلَ الَّذِينَ يَقُولُونَ: لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فِدْيَةً، حَتَّى تَقُولَ: لَا أُقِيمُ حُدُودَ (٢) اللَّهِ، وَلَا أَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ.

[١٢٦٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: يَقُولُ مَا قَالَ اللَّهُ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} [البقرة: ٢٢٩] (٣) , قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَقُولُ * بِقَوْلِ السُّفَهَاءِ: لَا يَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابةٍ، وَلكنَّهُ يَقُولُ: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا على صَاحِبِهِ مِنَ الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ.

[١٢٦٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ دَعَتْهُ عِنْدَ غَضَبٍ أَوْ غَيْرِهِ فَفَعَلَ، وَكَانَتْ لَهُ مِطْوَاعًا (٤) فَلْتَرْجِعْ إِلَيْهِ، وَمَا لَهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ الثَّالِثَةَ فَتَذْهَبَ.


(١) في الأصل: "وتسوء"، وما أثبتناه هو الصواب كما في "المحلى" (٩/ ٥٢٣) من طريق عبد الرزاق، و"التمهيد" (٢٣/ ٣٧٠)، و"الاستذكار" (١٧/ ١٧٧) معزوًا لعبد الرزاق.
• [١٢٦٧٨] [شيبة: ١٨٧٣٦].
• [١٢٦٧٩] [شيبة: ١٨٨٣٢].
(٢) الحد: محارم الله وعقوباته التي قرنها بالذنوب (كحد الزنا … وغيره)، والجمع: حدود. (انظر: النهاية، مادة: حدد).
• [١٢٦٨٠] [شيبة: ١٨٧٣٨].
(٣) قوله عز وجل: {إِلَّا أَنْ يَخَافَا} في الأصل: "إن خافا"، والمثبت هو التلاوة.
* [٤/ ١٩ أ].
(٤) المطواع: كثير الطوع، وهو: الانقياد والطاعة. (انظر: المرقاة) (٥/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>