للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَاءَتْ طَالِقٌ، حَتَّى تَبِينَ بِثَلَاثٍ، وَهُوَ لَهَا وإنْ وَقَعَ عَلَيْهَا، وإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ كَمْ (١) شِئْتِ، فَهِيَ طَالِقٌ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ مَا شَاءَتْ، إِنْ شَاءَتْ ثَلَاثًا (٢)، وإِنْ شَاءَتْ وَاحِدَةً، وإنْ قَامَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا فَلَا مَشِيئَةَ لَهَا.

[١٢٨٧٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَإِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ، فَهِيَ طَالِقٌ.

[١٢٨٧١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَشَاءَتْ، فَهِيَ طَالِقٌ.

[١٢٨٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، قَالَ: إِنْ قَالَتْ: قَدْ شِئْتُ، طُلِّقَتْ * وَاحِدَةً، وإِنْ قَالَتْ: لَمْ أَشَأْ، فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

[١٢٨٧٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ *: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ (٣) لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ شِئْتِ طَلَّقْتُكِ، فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ، فَقَالَ الزَّوْجُ: لَا أَفْعَلُ، فَلَيْسَ بِشَيءٍ.

١٣٧ - بَابٌ يُخَيِّرُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ (٤)

[١٢٨٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، أَوِ اخْتَلَعَتْ، أَوْ سَأَلَتْهُ (٥) الطَّلَاقَ، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا، لِأَنَّ ذَلِكَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهَا.


(١) غير واضح في (س).
(٢) في الأصل: "ثلاث"، وهو خلاف الجادة، والمثبت من (س).
* [س/ ٧].
* [٤/ ٢٧ أ].
(٣) من (س).
(٤) هذه الترجمة جاءت في (س) بلفظ: "الرجل يخير امرأته وهو مريض".
(٥) في (س): "سألت".

<<  <  ج: ص:  >  >>