للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩٦١٢] عبد الرزاق، عَنْ عُمَرَ (١) بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ: فَأَمَرَهَا (٢) أَنَّ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ يَعْنِي: الَّتِي مَسَحَتْ.

[١٩٦١٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمَرْأَةِ * تَشْرَبُ الدَّوَاءَ، أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ، فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا (٣)، قَالَ تُكَفِّر، وَ (٤) عَلَيْهَا (٥) غُرَّةٌ.

١٤٩ - بَابُ جَنِينِ الْأمَةِ

[١٩٦١٤] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: جَنِينُ (٦) الْأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمَّهِ، بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ.

[١٩٦١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي جَنِينِ الْأَمَةِ: إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُه، وَ (٧) إِنْ كَانَ مَيِّتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ.

[١٩٦١٦] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: فِي جَنِينِ الْأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: إِنْ خَرَجَ حَيًّا فَفِيهِ ثَمَنُه، وَإِنْ خَرَجَ مَيتًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ (٨)، لَوْ كَانَ حَيًّا.


(١) في الأصل: "عمرو"، وفي (س): "معمر"، والتصويب من "المحلى" لابن حزم (١١/ ٢٩) معزوا إلى المصنف بسنده.
(٢) غير واضح بالأصل، وأثبتناه من (س).
* [٥/ ١٤٦ ب].
(٣) قوله: "فيسقط ولدها"، في (س): "فتسقط".
(٤) ليس في الأصل، واستدركناه من "المحلى" لابن حزم (١١/ ٢٩) معزوا إلى المصنف بسنده.
(٥) قوله: "وعليها"، في (س): "عنها".
(٦) قبله في الأصل: "في"، والمثبت من (س)، وهو الموافق لما في "المحلى" لابن حزم (١١/ ٣٥، ٣٦) حيث أخرجه بسنده من طريق المصنف، به، وله تتمة. وينظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٢٥/ ٨٦).
• [١٩٦١٥] [شيبة: ٢٧٨٢٦].
(٧) في الأصل: "أو" والتصويب من (س)، وهو الموافق لما في "المصنف" لابن أبي شيبة (٢٧٨٢٦) عن قتادة، بنحوه.
(٨) قوله: "ثمن أمه"، في (س): "ثمنه".

<<  <  ج: ص:  >  >>