للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١١١٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فَسُكَاتُهَا رِضَاهَا.

° [١١١٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رَضَاهَا".

[١١١٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ أَنْ تُسْتَأْمَرَ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِنْ سَكَتَتْ، أَوْ بَكَتْ، أَوْ ضَحِكَتْ فَهُوَ رِضَاهَا، وإِنْ أَبَتْ فَلَا يَجُوزُ عَلَيْهَا.

° [١١١٤١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ فَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا".

٦ - بَابُ مَا يُكْرَهُ عَلَيْهِ مِنَ النِّكاحِ فَلَا يَجُوزُ

[١١١٤٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا: أَمْرُ الْأَبِ جَائِزٌ عَلَى الْبِكْرِ فِي النِّكَاحِ إِذَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا.

° [١١١٤٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ عَكْرِمَةَ أَنَّ بِكْرًا أَنْكَحَهَا أَبُوهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ، فَجَاءَ بِهَا أَبُوهَا إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ إِلَيْهَا أَمْرَهَا.

° [١١١٤٤] عبد الرزاق، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ حَدَّثَهُ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَة بِكْرٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَتْ:


° [١١١٣٩] [التحفة: د ١٥٠١٤، ت (بل د) ١٥٠٣٥، ت ١٥٠٤٥، س ١٥١١٠] [الإتحاف: كم حم طح ٢٠٥٠٧] [شيبة: ١٦٢٣٢].
• [١١١٤٠] [شيبة: ١٦٢٣٤].
° [١١١٤١] [التحفة: م د ت س ق ٦٥١٧] [الإتحاف: مي جا طح ط ش حب قط حم ٩٠٣١] [شيبة: ١٦٢١٨]، وتقدم: (١١١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>