للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد الرزاق: يَعْنِي: الْمَنِيَّ.

[١١٥٧٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ فِي الْعِنِّينِ، قَالَ: إِنْ كَانَتِ (١) امْرَأَةٌ ثَيِّبًا فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ: وَيُسْتَحْلَفُ، وَإنْ كَانَتْ بِكْرًا أَنْظَرَ إِلَيْهَا النِّسَاءَ.

قال عبد الرزاق: وَهَذَا أَحْسَنُ الْأَقَاوِيلِ فِيهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ.

٥١ - بَابُ الْمَرْأةِ تَنْكِحُ الرَّجُلَ وَهِيَ تَعْلَمُ أنَّهُ عِنِّينٌ

[١١٥٧٩] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَقْدَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَى رَجُلٍ وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْتي النِّسَاءَ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهَا كَلَامُهُ، وَلَا خُصُومَتُهُ، هُوَ أَحَقُّ بِهَا.

٥٢ - بَابُ الَّذِي يُصِيبُ امْرَأتَهُ ثُمَّ يَنْقَطِعُ

[١١٥٨٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ يُوَسْوَسُ، وَقَدْ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: لَا حَقَّ لَهَا، وَلَا كَلَامَ.

[١١٥٨١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعْنَا أَنَّهُ إِذَا أَصَابَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا كَلَامَ لَهَا، قَالَ: قُلْتُ: أَثَبْتٌ؟ قَالَ: لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ.

[١١٥٨٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ نَكَحَ الْمَرأَةَ فَتَصْحَبُهُ حِينًا يُصِيبُهَا، ثُمَّ يَكْبَرُ حَتَّى لَا يَأْتيَ النِّسَاءَ، ثُمَّ تُخَاصِمُهُ، قَالَ: لَا كَلَامَ لَهَا، وَلَا حَقَّ، وَلَا نِعْمَةَ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

[١١٥٨٣] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هَانِئِ بْنِ هَانِئٍ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي امْرَأَةٍ


(١) في الأصل: "كان" والمثبت على الجادة.
• [١١٥٨١] [شيبة: ١٦٧٨١].

<<  <  ج: ص:  >  >>