للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩ - بَابُ {مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} [النساء: ٢٢]

° [١١٦٥٣] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْبَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيتُ عَمِّي وَمَعَهُ رَايَةٌ، فَقُلْتُ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ * أَقْتُلَهُ.

[١١٦٥٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ، لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، أَتَحِلُّ لاِبْنِهِ؟ قَالَ: لَا، هِيَ مُرْسَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ، قُلْتُ: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٢]، قَالَ: كَانَ الْأَبْنَاءُ يَنْكِحُونَ نِسَاء آبَائِهِمْ (١) فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

[١١٦٥٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لَا تَحِلُّ لاِبْنِهِ، وَلَا لِأَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: فَمَا قَوْلُهُ {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: ٢٢]، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ.

[١١٦٥٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، وَلَمْ يَبْنِ بِهَا؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِأَبِيهِ، وَلَا لاِبْنِهِ.

[١١٦٥٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ، وَمِنَ الصِّهْرِ (٢) سَبْعٌ، ثُمَّ قَرَأَ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} حَتَّى بَلَغَ {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: ٢٣]، وَقَرَأَ: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢]، فَقَالَ: هَذَا الصِّهْرُ.


° [١١٦٥٣] [التحفة: ت س ١١٧٢١، د ت س ق ١٥٥٣٤] [الإتحاف: مي جا طح حب قط كم حم ٢٠٨٩٨] [شيبة: ٢٩٤٦٩، ٢٩٤٧٠، ٣٤٢٩٤، ٣٤٣٠٠، ٣٧٣٠١].
* [٣/ ١٣٨ ب].
• [١١٦٥٤] [شيبة:١٦٥٢٨].
(١) تصحف في الأصل إلى: "أبنائهم" والتصويب من "التفسير" لابن المنذر (٢/ ٦١٨) عن عبد الرزاق به.
• [١١٦٥٧] [التحفة: خ ٥٤٨٢].
(٢) الصهر: ما كان من خلطة تشبه القرابة يحدثها التزويج. (انظر: النهاية، مادة: صهر).

<<  <  ج: ص:  >  >>