للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَرِثْ، وإِنِ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ جُلِدَ وَوَرِثَ، وإِنْ مَاتَ وَلَمْ تَشْهَدْ وَلَمْ تَعْتَرِفْ، لَمْ تُجْلَدْ وَلَمْ تَرِثْ (١)، قَالَ قَتَادَةُ: وَالرَّجُلُ (٢) لَوْ سَكَتَ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا، لَمْ يُجْلَدْ وَلَمْ يَرِثْ.

[١٣٢٩٧] عبد الرزاق، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ الثَّوْرِيِّ (٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ (٢): يَتَوَارَثَانِ، وَلَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَ الْحَكَمُ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يُلَاعَنُ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يُجْلَدُ وَيَرِثُهَا إِذَا قَذَفَهَا ثُمَّ مَاتَتْ (٤).

١٩١ - بَابٌ يَقْذِفُهَا (٥) بَعْدَ مَوْتِهَا (٦)

[١٣٢٩٨] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَيَّةٌ، لَاعَنَهَا، وإِنْ قَذَفَهَا بَعْدَمَا تَمُوتُ، جُلِدَ الْحَدَّ (٤).

١٩٢ - بَابٌ يَقْذِفُهَا قَبْلَ أنْ يَتَزَوَّجَهَا

[١٣٢٩٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فَرَافَعَتْهُ إِلَى السُّلْطَانِ، قَالَ: يُجْلَدُ وَلَا يُلَاعِنُهَا، وَهِيَ امْرَأَتُهُ.

[١٣٣٠٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: يُضْرَبُ لَهَا؛ لِأَنَّ الْحَدَّ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا.


(١) قوله: "وإن مات ولم تشهد ولم تعترف، لم تجلد ولم ترث" تصحف في الأصل إلى: "وإن مات ولم يشهد ولم يعترف، لم يجلد ولم يرث" وسقط من (س).
ومن قوله: "وإن اعترف ...... ولم ترث" ليس في (س).
(٢) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٣) قوله: "مثل قول الثوري" ليس في (س).
(٤) ليس في (س).
(٥) في (س): "الرجل يقذف المرأة".
(٦) بعده في (س): "ويقذفها قبل أن يتزوجها". وستأتي.
• [١٣٢٩٨] [شيبة: ١٧٨٢٣، ١٧٨٢٧].

<<  <  ج: ص:  >  >>