للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَصُومَهُ (١)، أَيَجْعَلهُ مِنْ قضَاءِ رَمَضانَ وَلمْ يَمرِضْهُ قَبْلَ الفَجْرِ، قَال: فَليَصمْهُ، وَلْيَجْعَلْهُ مِنْ قَضَاءِ رَمَضانَ (٢).

[٧٩١٥] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فَجَاءَهُ (٣) أَعْرَابِيٌّ عِنْدَ الْعَصْرِ أَوْ بَعْدَ الْعَصرِ، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آكُلِ الْيَوْمَ شَيْئًا، أَفَأَصُومُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ عَلَي يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ، أَفَأَجْعَلُهُ مَكَانَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ.

٣٩ - بَابُ تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

[٧٩١٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَدْ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الشَّيءُ مِنْ رَمَضَانَ، ثُمَّ لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَصُومَهُ حَتى يَأْتيَ شَعْبَانُ، قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ لِمَكَانِهَا مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، يَحْيَى يَقُولُهُ.

[٧٩١٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الْأَيَّامُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَقْضِيهَا إِلَّا فِي شَعْبَانَ.

[٧٩١٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: يَسْتَنْظِرُهُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ رَمَضانُ آخَرُ.

٤٠ - بَابُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

[٧٩١٩] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا


(١) قوله "أن يصومه" ليس في الأصل ومثبت من (ن).
(٢) قوله: "ولم يفرضه قبل الفجر، قال: فليصمه، وليجعله من قضاء رمضان" ليس في الأصل، والمثبت من (ن).
(٣) في (ن): "فجاء".
• [٧٩١٦] [شيبة: ٩٨١٨، ٩٨١٩].
• [٧٩١٧] [شيبة: ٩٨١٨، ٩٨١٩]، وتقدم: (٧٩١٦).
• [٧٩١٩] [التحفة: خ د ٥٩٩٤، خ ٦١٣٥، خ ٦٥٤٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>