للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِنْسَانٌ رَبَّهُ، فَأَوْفِ سُجُودَهُمَا، فَإِذَا رَفَعَ صُلْبَهُ * فَلْيَنْصِبْهُ حَتَّى يَرْجِعَ كُلُّ عَظْمٍ إِلَى مِفْصَلِهِ.

٢٣٠ - بَابٌ هَلْ عَلَى مَنْ خلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ؟

[٣٦٢٥] عبد الرزاق *، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ (١)، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ وَرَاءَهُ سَهْوٌ ولا سُجُودٌ.

[٣٦٢٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ سَهْوٌ، قَالَ: قُلْتُ: وإِنْ سَجَدَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ؟ قَالَ (٢): وإِنْ، لَيْسَ عَلَيْهِمْ سَهْوٌ.

[٣٦٢٧] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَلَمْ يَسْجُدْ، فَلَيْسَ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ أَنْ يَسْجُدُوا.

[٣٦٢٨] عبد الرزاق، عَنِ الثوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ (٢) قَالَ: إِذَا سَهَا الْإِمَامُ سَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ، وَإِذَا سَهَا مَنْ خَلْفَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمْ شَيءٌ لَا يَضُرُّهُمْ سَهْوٌ مَعَ الْإِمَامِ.

[٣٦٢٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ مِثْلَهُ.

[٣٦٣٠] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَفُوتُهُ مِنَ الصَّلَاةِ شَيءٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ (٣) نَاسِيًا، قَالَ: يَقُومُ فَيَبْنِي (٤)، ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.


* [١/ ١٤٣ ب].
* [ر/٣٨٢].
(١) قوله: "فلم يسجد" وقع في الأصل، و (ر): "فليسجد"، وقد أخرج ابن أبي شيبة (٤٥٥٦)، عن ابن جريج، عن عطاء: "إذا لم يسجد الإمام فليس عليهم سهو".
(٢) ليس في الأصل، واستدركناه من (ر).
• [٣٦٢٧] [شيبة: ٤٥٨٨،٤٥٦١].
(٣) بعده في (ر): "الإمام فيسلم".
(٤) في (ر): "فيثني".

<<  <  ج: ص:  >  >>