للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٤٣٥] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلَالِ بْنِ يَسَافٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلْيضَعْ يَدَهُ عَلَي فِيهِ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ.

° [٣٤٣٦] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ (١) فَلْيَضُمَّ مَا اسْتَطَاعَ".

° [٣٤٣٧] أخبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنٍ لِأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ (٢) قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَي فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثَاؤُبِ".

[٣٤٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ الْمَدَنِيِّينَ، يَقُولُ: إِذَا قَالَ الْإِنْسَانُ فِي التَّثَاؤُبِ: هَاهْ هَاهْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ *.

٢٠٦ - بَابُ تَنْقِيضِ (٣) الْأصَابِعِ فِي الصَّلَاةِ

[٣٤٣٩] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْقُضَ (٤) الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلَاةِ.

[٣٤٤٠] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ تَفقِيعَ الرَّجُلِ رَقَبَتَهُ وَأَصَابِعَهُ (٥) فِي الصَّلَاةِ. يَعْنِي تَنْقِيضَ الْأَصَابِعِ.


• [٣٤٣٥] [أشيبة: ٨٠٦٦].
(١) ليس في الأصل، (ر)، واستدركناه من "مسند أحمد" (٧٤١٤)، من طريق ابن عيينة، به؛ غير أنه وصله، عن أبي هريرة مرفوعًا.
° [٣٤٣٧] [التحفة: م ٤٠١١، م د ٤١١٩]، [الإتحاف: مي جا خز حم ٥٤٠٧، [شيبة: ٨٠٦٤].
(٢) ليس في الأصل، (ر)، واستدركناه من "مسند أحمد" (١٢٠٦٩)، "المنتخب من مسند عبد بن حميد" (٩٠٩)، كلاهما من طريق المصنف، به.
* [ر/ ٣٦١].
(٣) في (ر): "تنفيض".
(٤) في (ر): "ينفض".
النقض: الفك والحل. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: نقض).
(٥) قوله: "رقبته وأصابعه " وقع في (ر): "أصابعه ورقبته".

<<  <  ج: ص:  >  >>