للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٣٩٧٠] قال عبد الرزاق: وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، نَحْوَهُ (١) مِنْ قَوْلِ عَطَاءٍ حِينَ قَالَ: وَإِنْ كَانَتْ لاِبْنِهِ (٢) جَارِيَةٌ أَخَذَهَا فَوَطِئَهَا. قَالَ قَتَادَةُ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ.

٢٨٠ - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَيَشْتَرِي بَعْضَهَا

[١٣٩٧١] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، فَاشْتَرَى بَعْضَهَا قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَخْلِصَهَا (٣)، وَإِنْ أَصابَهَا فَحَمَلَتْ فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَتُقَوَّمُ (٤) لِشُرَكَائِهِ.

قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ قَتَادَةُ: لَمْ تَزْدَدْ (٥) مِنْهُ إِلَّا قُرْبًا، وَتَكُونُ عِنْدَه (٦) عَلَى حَالِهَا.

[١٣٩٧٢] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ سُئِلَ عَنْهَا فَقَالَ: مَا هِيَ أمْرَأَتَهُ، هِيَ جَارِيَتُهُ كَأَنَّهُ كَرِهَهَا (٧).

[١٣٩٧٣] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ الْحُرِّ، فَيَرِثُ بَعْضَهَا، أَوِ الْحُرَّةِ فَيَتَزَوَّجُهَا الْعَبْدُ، فَتَرِثُ بَعْضَهُ قَالَ: إِذَا وَرِثَ أَحَدُهُمَا مِنَ الْآخَرِ شَيْئًا، فَقَدْ فَسَدَ النِّكَاحُ.

٢٨١ - بَابُ الْحُرِّ تَكُونُ (٨) تَحْتَهُ أَمَةٌ فَيَشْتَرِيهَا (٩)

[١٣٩٧٤] عبد الرزاق، عَنِ الثَّوْريِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي


(١) في الأصل: "نحو"، والمثبت من (س).
(٢) في (س): "لأبيه".
(٣) في (س): "يستحلها"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الاستذكار" (١٦/ ٣١٩) فقد نقله عن معمر، عن الزهري، به.
(٤) في (س): "ويغرم"، والمثبت من الأصل هو الموافق لما في "الاستذكار".
(٥) في الأصل: "يقم"، وفي (س): "يزدد"، والمثبت من "الاستذكار".
(٦) ليس في الأصل، والمثبت من (س)، "الاستذكار".
(٧) في (س): "يكرهها".
(٨) ليس في الأصل، والمثبت من (س).
(٩) بعده في (س): "والعبد تحته الحرة".

<<  <  ج: ص:  >  >>